المستخلص: |
أن المشرع لم يوفق في اعتباره البغي من الحدود، إذ لم يرد بشأنه في الشريعة غير القتال. وقد قررت المادة 124 جرائم وعقوبات أن يعاقب الباغي وفقًا للأحكام المقررة للجرائم الماسة بأمن الدولة، وهي من التعازير. ولذلك نرى: أن تقتصر الحدود على الجرائم الست المتفق عليها بالإجماع بين فقهاء الشريعة وما يرتبط بها من أفعال تندرج ضمنها، وأن يعتبر البغي جريمة خاصة تواجه بالسياسة المناسبة حسب الموقف سواء بالقتال أو العقاب، وأن لا يقتصر البغي على الخروج على الدولة، وإنما يشمل بغي طائفة على طائفة أخرى، وأن يحدد المشرع لكل فعل من أفعال البغي عقوبة تكفي للردع والزجر.
|