ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قاعدة الإذن العرفي كالإذن اللفظي وتطبيقاتها في المعاملات

المصدر: مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية
الناشر: المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
المؤلف الرئيسي: أماخير، مصطفى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع105
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: فبراير
الصفحات: 92 - 99
رقم MD: 1153105
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
المستخلص: استعرضت الورقة قاعدة الإذن العرفي كالإذن اللفظي وتطبيقاتها في المعاملات؛ فهي تسمح بفعل ومباشرة كثير من الأمور دون حاجة لطلب الإذن في كل مرة. وقدمت الورقة شرح لمفردات القاعدة، منها كلمة الإذن؛ بمعنى فك الحرج وإطلاق التصرف لمن كان ممنوعًا منه شرعًا، فيه إعلام بإجازة الشئ والرخصة فيه. كلمة العرف؛ هي ما استقر في النفوس من جهة المعقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول. وهناك مصطلح يتداخل مع العرف وهو العادة؛ وتُعرف في الاصطلاح الفقهي بالأمر المتكرر من غير علاقة عقلية، المعنى العام للقاعدة يتمثل فيما تعارف عليه الناس في إباحة شيء أو تمليكه أو التصرف بطريق الوكالة بدون إذن صريح ينزل منزلة الإذن الصريح. ومن صيغ القاعدة، وبعض القواعد المقاربة لها، أن الإذن العرفي يجري مجرى الإذن اللفظي، وللقاعدة تأصيل من القرآن والسنة، وحكمها مجمع على العمل بها، ومن تطبيقات القاعدة غسل القميص الذي استأجره مدة يحتاج فيها إلى الغسل، والتطبيقات الخاصة بالمعاملات منها لو وكل غائبًا أو حاضرًا في بيع شيء والعرف أن له قبض ثمنه ملك ذلك، ومن استثناءات القاعدة حمل الإذن في النكاح على الكفء ومهر المثل، والتوكيل في البيع المطلق. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022