المصدر: | مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية |
---|---|
الناشر: | جامعة حلوان - كلية الحقوق |
المؤلف الرئيسي: | بوشنافة، جمال (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع 17 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2007
|
الشهر: | يوليو / ديسمبر |
الصفحات: | 198 - 269 |
رقم MD: | 115511 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: |
ملكية الأراضي
| الشهر العقاري
| الجزائر
| التسجيل العيني
| السجل العقاري
| القانون الفرنسي
| القانون المدني
| الاحتلال الفرنسي
| العقارات
| الشريعة الإسلامية
| العقود
| الشفعة
| المواريث
| الوصية
|
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
خلاصة القول أن الدعاوى العقارية غير المؤشر بها على سجل المحررات المتضمنة العقار موضوع المطالبة القضائية لا يمكن قبولها وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها رقم 200، 108 المؤرخ في 16/03/1994 والذي جاء فيه ما يلي: حيث تنص المادة 85 من المرسوم 76/63 المتعلق بتأسيس السجل العقاري المؤرخ في 25/03/1976: (إن دعاوى القضاء الرامية إلى النطق بنسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها، لا يمكن قبولها إلا إذا تم إشهارها مسبقا طبقا للمادة 14/04 من الأمر 75/79 المؤرخ في 12/11/1975 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري وإذا تم إثبات هذا الإشهار بموجب شهادة من المحافظ العقاري أو تقديم نسخة من الطلب الموجود عليه تأشير الإشهار). حيث يستخلص من المادة المشار تطبيقها، أن شهر العريضة الافتتاحية للدعوى لدى المحافظة العقارية بعد قيد على رفع الدعوى الرامية إلى النطق بإبطال المحررات التوثيقية المشهرة تحت طائلة عدم قبولها. حيث أن المدعي (ح ن) التمس من المحكمة إبطال عقود توثيقية مشهرة من دون أن تقدم للمناقشة ما يثبت شهر العريضة الافتتاحية بموجب شهادة من المحافظ العقاري أو تقديم نسخة من العريضة موجود عليها تأشير الشهر. حيث ينبغي التذكير، أن شهر الدعاوى العقارية المتضمنة الطعن في صحة محرر مشهر إنما شرع لحماية رافعها وصونا لحقوقه، كي يعلم الغير بأن العقار محل مطالبة قضائية أمام ساحة القضاء، وبالتالي تدخل في خانة الحقوق المنازع عليها قضاء وما يترتب على ذلك من آثار. حيث والحالة هذه يتعين التصريح بعدم قبول الدعوى الراهنة لعدم استبقائها الأوضاع المقررة قانونا. هذا وقد يحدث أن يقوم القاضي بقبول الدعاوى العقارية غير المشهرة خرقا للقانون ويصدر شأنها حكما يبطل عقدا ثم شهره، وكان صاحب الحق المهدر قد تصرف فيه لصالح الغير بعد رفع الدعوى، وقام بإشهار حقه فإن الحكم لا يسري في حقه وعادة يرفض المحافظ العقاري شهره. نخلص إلى للقول من خلال ما دراسناه في هذا الفرع أن العقود والوثائق الرسمية غير المشهرة لا ينتج أي أثر سواء كان ذلك بين المتعاقدين أو في حق الغير ما عدا الالتزامات الشخصية بين أطرافها وهذا في حالة ما إذا استوفت هذه الأخيرة الشكلية المطلوبة لانعقادها. وتعتبر هذه النتيجة دليلا على أن الشهر هو المصدر الوحيد لترتيب الحقوق في ما بين المتعاقدين أو في مواجهة الغير، في ظل نظام الشهر العيني. |
---|