المستخلص: |
يعتبر مبدأ حرية الأسعار من أهم المبادئ المكرسة بمقتضى الأمر 03-03 المؤرخ في 20 جويلية 2003 المتعلق بالمنافسة والمعدل والمتمم بالقانون 10- 05، حيث يعد السعر هو القيمة المحددة للمنافع التي يحصل عليها الفرد من السلع والخدمات، لذلك فقد أقر المشرع الجزائري بحرية أسعار المنتوجات والخدمات كأصل عام، حيث تنص المادة 04 من الأمر 03- 03 على أنه "تحدد أسعار السلع والخدمات بصفة حرة وفقا لقواعد المنافسة الحرة والنزيهة". وفي المقابل قيدت المادة 05 من ذات الأمر هذه الحرية وفسحت المجال لتدخل الدولة لتحديد الأسعار تماشيا مع أوضاع معينة وباستعمال آليات محددة بموجب القانون.
|