ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حدود الحصانة النيابية المقررة لأعضاء مجلس الأمة الأردني في التشريعات الأردنية

العنوان بلغة أخرى: Parliamentary Immunity Limits Established for the Members of the House of Representatives of Jordan in Jordanian Legislation
المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الليمون، عوض رجب خشمان (مؤلف)
المجلد/العدد: مج48, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 160 - 173
DOI: 10.35516/0272-048-002-010
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 1157984
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
حصانة نيابية | عدم المسؤولية | مزايا العضوية | Parliamentary Immunity | Irresponsibility | Membership Benefits
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

19

حفظ في:
المستخلص: The current study has examined the scope and limits of the substantive and procedural immunity established for members of The House of Representatives of Jordan in accordance with the provisions of the Constitution, internal regulations of the Senate and the House of Representatives, and the Code of Criminal Procedure. Legal provisions have stipulated that substantive immunity is limited to expressing opinions and words within the Parliament. The problem of the study stems from confusion and difference in the context of the varying interpretation of crime’s spatial and temporal scope. The study concluded a set of results and recommendations; the most important of which are that the Jordanian legal system and the judiciary within the scope of immunity has expanded in immunity’s temporal scope to include actions committed before being a parliament member. The researcher has recommended that Article (86) should be amended so that immunity applies to all criminal crimes so that it includes Misdemeanors and offenses , instead of being restricted to felonies only.

تناولت هذه الدراسة نطاق وحدود الحصانة الموضوعية والإجرائية المقررة لأعضاء مجلس الأمة الأردني وفقا لأحكام الدستور. وقد أبانت الأحكام القانونية أن الحصانة الموضوعية محدودة بإبداء الرأي والأقوال داخل قبة البرلمانية. كما حددت الحصانة الإجرائية فقط أثناء انعقاد مجلس الأمة التي تقتضي أخذ إذن المجلس لغايات التوقيف والمحاكمة في حال ارتكاب عضو مجلس الأمة جريمة جنائية. وتنطلق مشكلة الدراسة من حيث اللغط في إطار التفسير المتباين لنطاقها مكانيا وزمانيا، وتعارض بعض أحكام النظامين الداخلين لمجلس النواب والأعيان مع أحكام الدستور فيما يتعلق بتوسيع نطاق ومشتملات الحصانة، وقد خلصت الدراسة إلي جملة من النتائج والتوصيات، ولعل أهمها توسع النظام القانوني والقضاء الأردني في نطاق الحصانة زمانيا بحيث تشتمل علي الأفعال المرتكبة قبل اكتساب العضوية البرلمانية، كما رأينا وجوب إجراء تعديل دستوري علي المادة (86) بحيث تسري الحصانة علي كافة الجرائم الجنائية بحيث تشمل الجنح والمخالفات دون اقتصارها علي الجنايات فقط.

ISSN: 1026-3748