ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







فقه المرأة المسلمة: فقه المرأة في النكاح. الحلقة 38.

المصدر: التوحيد
الناشر: جمعية أنصار السنة المحمدية
المؤلف الرئيسي: أم تميم، عزة محمد رشاد (مؤلف)
المجلد/العدد: س50, ع591
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: ربيع أول
الصفحات: 21 - 23
رقم MD: 1158108
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان فقه المرأة في النكاح. أشار المقال إلى معنى الخطبة، وقدم حكم خطبة المعتدة، مشيرا إلى أن المرأة تعتد في ثلاثة أحوال، الحال الأول أن تكون معتدة من طلاق رجعي ويطلق عليه الطلقة الأولى والثانية، والحال الثاني أن تكون معتدة من طلاق بائن أي طلقت التطليقات الثلاث فهذه لا يجوز خطبتها واختلفوا في التعريض بالخطبة، والحال الثالث أن تكون معتدة من وفاة الزوج فهذه لا يجوز خطبتها إجماعا ولكن يجوز التعريض لها بالخطبة. أشار المقال إلى أقوال أهل العلم في المسألة، ومنها جاء في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي وأما إذا كانت معتدة عن طلاق فلا يجوز التعريض لأنه إن كان رجعيا فالزوجية قائمة. وجاء في المحلى لابن حزم بأن لا يحل أن يخطب امرأة معتدة من طلاق أو وفاة فإن تزوجها قبل تمام العدة فسخ أبدا إذا دخل بها أو لم يدخل. فقد اتفق العلماء على أن المراد بهذا الحكم من مات عنها زوجها واختلفوا في المعتدة من الطلاق البائن وكذا من وقف نكاحها وأما الرجعية فقال الشافعي لا يجوز لأحد أن يعرض لها بالخطبة فيها. اختتم المقال بالإشارة إلى النظر إلى المخطوبة، فعرض أراء بعض الفقهاء وهم أبي هريرة، وسهل بن سعد الساعدي، وجابر بن عبد الله، والإمام النووي، والخطابي، والطحاوي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

عناصر مشابهة