LEADER |
02882nam a22002057a 4500 |
001 |
1901189 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b مصر
|
100 |
|
|
|a أم تميم، عزة محمد رشاد
|e مؤلف
|9 455098
|
245 |
|
|
|a فقه المرأة المسلمة:
|b فقه المرأة في النكاح. الحلقة 38.
|
260 |
|
|
|b جمعية أنصار السنة المحمدية
|c 2020
|g ربيع أول
|m 1442
|
300 |
|
|
|a 21 - 23
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان فقه المرأة في النكاح. أشار المقال إلى معنى الخطبة، وقدم حكم خطبة المعتدة، مشيرا إلى أن المرأة تعتد في ثلاثة أحوال، الحال الأول أن تكون معتدة من طلاق رجعي ويطلق عليه الطلقة الأولى والثانية، والحال الثاني أن تكون معتدة من طلاق بائن أي طلقت التطليقات الثلاث فهذه لا يجوز خطبتها واختلفوا في التعريض بالخطبة، والحال الثالث أن تكون معتدة من وفاة الزوج فهذه لا يجوز خطبتها إجماعا ولكن يجوز التعريض لها بالخطبة. أشار المقال إلى أقوال أهل العلم في المسألة، ومنها جاء في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي وأما إذا كانت معتدة عن طلاق فلا يجوز التعريض لأنه إن كان رجعيا فالزوجية قائمة. وجاء في المحلى لابن حزم بأن لا يحل أن يخطب امرأة معتدة من طلاق أو وفاة فإن تزوجها قبل تمام العدة فسخ أبدا إذا دخل بها أو لم يدخل. فقد اتفق العلماء على أن المراد بهذا الحكم من مات عنها زوجها واختلفوا في المعتدة من الطلاق البائن وكذا من وقف نكاحها وأما الرجعية فقال الشافعي لا يجوز لأحد أن يعرض لها بالخطبة فيها. اختتم المقال بالإشارة إلى النظر إلى المخطوبة، فعرض أراء بعض الفقهاء وهم أبي هريرة، وسهل بن سعد الساعدي، وجابر بن عبد الله، والإمام النووي، والخطابي، والطحاوي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|
653 |
|
|
|a الفقه الإسلامي
|a المرأة المسلمة
|a الخطبة والزواج
|a الأحكام الشرعية
|
773 |
|
|
|4 الدراسات الإسلامية
|6 Islamic Studies
|c 007
|l 591
|m س50, ع591
|o 0596
|s التوحيد
|t Al Tawheed
|v 050
|
856 |
|
|
|u 0596-050-591-007.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p n
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 1158108
|d 1158108
|