ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







فقه المرأة المسلمة: فقه المرأة في النكاح. الحلقة 40.

المصدر: التوحيد
الناشر: جمعية أنصار السنة المحمدية
المؤلف الرئيسي: أم تميم، عزة محمد رشاد (مؤلف)
المجلد/العدد: س50, ع593
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: جمادي الأولى
الصفحات: 14 - 16
رقم MD: 1158260
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

15

حفظ في:
المستخلص: هدف المقال إلى بيان فقه المرأة في النكاح. وانقسم المقال إلى عدد من النقاط، استعرضت الأولى شروط وأركان النكاح، فلا بد من توافر شروط وأركان النكاح حتى يكون نكاحاً صحيحاً، وهي الإيجاب والقبول من الطرفين، وتعين الزوجين، والولي. واستعرضت الثانية الألفاظ التي ينعقد بها النكاح، حيث تنازع العلماء في هذه المسألة على قولين، القول الأول الألفاظ التي ينعقد بها النكاح هي ألفاظ التزويج أو الإنكاح، والقول الثاني ينعقد النكاح بكل لفظ يقتضي التمليك كالبيع والتمليك والهبة والصدقة. وأشارت الثالثة إلى أقوال أهل العلم في المسألة، ومنها أولاً: من ينعقد بها النكاح بلفظ التزويج أو الإنكاح. ثانياً: ينعقد النكاح بكل لفظ يقتضي التمليك. ثالثاً: هل رضا المنكوحة واجب أم مستحب؟ وأكدت الرابعة على أن أهل العلم قد اختلفوا في زواج البكر على قولين، الأول جواز تزويج البكر بغير استئذانها، والثاني للأب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر ما لم تبلغ بغير استئذانها وحجتهم في ذلك حديث عائشة المتقدم في الباب. واشتملت الخامسة على أقوال أهل العلم في المسألة، وتشمل أولاً: من ذهب إلى وجوب استئذان البكر البالغة. ثانياً: من ذهب إلى جواز تزويج البكر البالغة بغير إذنها. واختتم المقال بالتأكيد على أن ما تطمئن له النفس وينشرح له الصدر في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمامان "أبو حنيفة وابن حزم" والراجح من مذهب الإمام "أحمد" ومن وافقهم من عدم جواز تزويج البكر البالغة بغير إذنها، لأن الأحاديث جاءت صحيحة وصريحة بذلك، وقد ذكر منها حديث "ابن عباس" الذي أخرجه مسلم وغيره. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

عناصر مشابهة