ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأحكام المترتبة على تغير قيمة العملة الورقية

المصدر: مجلة البحث العلمي الاسلامي
الناشر: مركز البحث العلمي الاسلامي
المؤلف الرئيسي: الشثري، أحمد عبدالعزيز عبدالرحمن (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Shathri, Ahmed Abdulaziz Abdulrahman
المجلد/العدد: مج16, عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1442
الصفحات: 9 - 22
DOI: 10.55625/0535-016-997-002
ISSN: 2708-1796
رقم MD: 1159706
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

66

حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن الأحكام المترتبة على تغير قيمة العملة الورقية. وانتظم البحث في مطلبين، جاء الأول في التكييف الشرعي للعملة الورقية، حيث اختلف الفقهاء في تكييفها الفقهي وظهر ذلك في عدة أراء ومنها، أن النقود الورقية سند بدين على مصدرها وهو البنك المركزي واستدلوا بأن هذه الأوراق ليس لها قيمة في ذاتها، وإنما قيمتها في التعهد المسجل عليها بتسليم قيمتها ضرورة تغطيتها بذهب أو فضة في خزائن مصدريها. وتطرق الثاني إلى أقوال الفقهاء في طرؤ التغيير على العملة من رخص وغلاء وانقطاع وكساد، وذلك من خلال عرض تغيرات النقود الخلقية (الذهب والفضة)، وتغيرات النقود الاصطلاحية، حيث إن الدين في الذمة إذا كان نقودا اصطلاحيا فطرأ عليه تغير عند حلوله لا يخلو من أربعة أمور ومنهم أن الكساد العام للنقد هو أن تترك المعاملة بها في جميع البلاد وذلك كمن اشتري سلعة أو استقرض أو استأجر شيئا أو ما لزمه من مهر لزوجته بنقد محدد من الفلوس، ثم كسد هذا النقد قبل أدائه. وخلص البحث إلى أن الفقهاء أجمعوا على أن العملة الورقية هي أثمان معتمدة، وإنما صارت أثمانا رمزية يعبر عنها الفقهاء بكلمة ""الفلوس النافقة"" فإن هذه الفلوس تكون قيمتها الاسمية أكثر بكثير من قيمتها الذاتية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"

ISSN: 2708-1796

عناصر مشابهة