ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قانون جهاز مكافحة الإرهاب رقم "30" لسنة 2016 بين قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية

المصدر: مجلة الرافدين للحقوق
الناشر: جامعة الموصل - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: الحرباوي، قيصر سالم يونس (مؤلف)
المجلد/العدد: ع75
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 390 - 395
ISSN: 1648-1819
رقم MD: 1164305
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة إلى التعرف على قانون جهاز مكافحة الإرهاب رقم (30) لسنة 2016 بين قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية. وأوضحت الورقة أن قانون جهاز مكافحة الإرهاب رقم (30) لسنة (2016) عقب توغل الإرهاب في عدد من المدن العراقية لأجل اتخاذ جميع التدابير الملائمة لمواجهة والقضاء على الإرهاب بجميع أشكاله ووضع الخطط الاستراتيجية وتنفيذ عمليات أمنية وعمليات المراقبة وعمليات المراقبة والقبض بناء على أوامر قضائية وإجراء التحقيق مع المهتمين بالإرهاب، ولهذا القانون أكثر من جانب، ومنها أولاً: الجانب القانوني حيث أعطي لجهاز مكافحة الإرهاب بموجب المادة (2) الفقرة (ثانياً) من قانون تأسيسه صلاحية اتخاذ إجراءات ضبط قانونية استباقية وقبل حدوث أي عمل إرهابي فأدخل لخطورة الإرهاب وآثاره استثناء من أحكام الشروع في الجريمة الأعمال التحضيرية ضمن الأعمال التي يمكن مواجهتها وأعطي صلاحية ذلك لجهاز مكافحة الإرهاب بالنص. ثانياً: الجانب الإداري، حيث حددت المادة (6) من قانون جهاز مكافحة الإرهاب التشكيل الإداري للجهاز فيتكون من تشكيلات ووحدات عسكرية واستخبارية وإدارية لا تختلف في تشكيلاتها عن الوحدات العسكرية في النظام العسكري العراقي من مديرية استخبارات ومديرية عمليات ومديرية تدريب ومديرية فنية ومديرية الميرة وباقي المديريات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

ISSN: 1648-1819

عناصر مشابهة