ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







جريمة أنشاء مصرف صوري: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Crime of Promotion Simulated Bank: Comparative study
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: العماري، نافع تكليف مجيد دفار (مؤلف)
مؤلفين آخرين: ناموس، حيدر علي (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج13, ع2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 206 - 256
DOI: 10.36528/1150-013-002-002
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 1164779
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يتبع في أنشاء المصرف الصوري الطرق القانونية المنظمة لأنشاء المصارف الخاصة بما يتطلبه ذلك من تقديم طلب إلى البنك المركزي، وموافقة الأخير على الطلب المقدم له ثم إصداره لأجازة أنشاء ذلك المصرف، إلا إن الأخير لا يؤدي نشاطاً مصرفياً كالنشاطات التي اعتادت المصارف على ممارستها كالقيام بعميات الصيرفة والوساطة وبيع وشراء العملة، وإنما يتخذ كواجهة يخفى ورائها عمليات غسل الأموال وإخفاء مصدرها غير المشروع، ولما يمثله المصرف الصوري من خطورة تهدد أمن النظام المصرفي، فقد جرمت تشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مجرد قيام الجاني بأنشاء المصرف الصوري ولو لم يتولى ذلك المصرف القيام بأي من عمليات غسل الأموال وأخفاء مصدرها غير المشروع، وبذلك تتحقق هذه الجريمة بمجرد أن يقوم الجاني بتنفيذ الفعل المادي المكون لها ولو لم ينتج عن ذلك السلوك نتيجة جرمية مادية، فلا تتطلب هذه الجريمة أن يتولى المصرف الصوري ممارسة نشاطه غير المشروع المتمثل بعمليات غسل الأموال، وإنما تتحقق هذه الجريمة بمجرد أن يتم الجاني فعل الأنشاء ولو لم يترتب عليه نتيجة جرمية مادية. وبذلك فإن الغاية من أنشاء المصرف الصوري هي القيام بعمليات غسل الأموال وإخفاء مصدرها غير المشروع، إلا إن التشريعات لم تشترط لتمام هذه الجريمة أن يمارس المصرف الصوري نشاطه الذي أنشئ من أجله، وإنما جرمت مجرد إنشاء ذلك المصرف ولو لم يقم بأي من نشاطاته في سبيل غسل الأموال ما دام يهدف إلى تحقيق هذه الغاية. ولما تمثله المصارف الصورية من خطورة فقد جرم المشرع العراقي أنشائها في المادة (42) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015، والتي نصت على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) سنوات وبغرامة لا تقل عن (10000000) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على (100000000) مائة مليون دينار أو بإحدى هاتي العقوبتين كل من أنشأ مصرفاً صورياً في جمهورية العراق، وتعد المحاولة في حكم الشروع". وبما إن المشرع لم يشترط أن تترتب على هذه الجريمة نتيجة جرمية مادية فتعد من الجرائم الشكلية، إضافة إلى إنها تتحقق بمجرد ارتكاب الفعل المادي المكون لها ما يجعلها جريمة وقتية فلا تتطلب أن يستمر الجاني في تنفيذ سلوكه الإجرامي ولا أن يمارس المصرف الصوري نشاطه في عمليات غسل الأموال وإخفاء مصدرها غير المشروع مدة من الزمن، وإنما تتحقق بمجرد أنشاء ذلك المصرف ولا تتطلب سوى وقت محدود من الزمن، فضلاً عن هذه الجريمة تعد جريمة إيجابية تتطلب نشاطاً إيجابي يتمثل بأنشاء مصرف صوري ليس له أي وجود مادي ولا يخضع لرقابة مصرفية فعالة، كما لا تتطلب إلا فعلاً واحداً فحسب يتمثل بفعل الأنشاء ولو لم يتكرر أو يعتاد عليه الجاني.

The crime of establishing a mock bank is achieved by following the legal methods regulating the establishment of private banks, including what it requires from submitting an application to the central bank, and the approval of the latter on the application submitted to him and then issuing it to authorize the establishment of that bank, except that the latter does not perform a banking activity such as the activities that banks are used to doing, such as doing With the operations of banking, brokerage, and buying and selling currency, it is rather used as an interface that hides money laundering operations and conceals its illicit source, And because the pictorial bank represents a danger that threatens the security of the banking system, the anti-money laundering and terrorist financing legislation has criminalized the mere fact that the perpetrator created the pictorial bank, even if that bank did not undertake any of the money laundering operations and conceal its illicit source, and this crime is achieved once the perpetrator executes The material act constituting it, even if that behavior did not result in a material criminal offense, this crime does not require that the fictitious bank undertake its illegal activity represented in money laundering operations, but this crime is realized as soon as the offender completes the construction act even if it does not result in a material criminal result. Since the legislator did not require that this crime be a result of a material crime, it is considered a formal crime, in addition to that it is accomplished by just committing the material act that constitutes it, which makes it a temporary crime that does not require that the perpetrator continues to carry out his criminal behavior, or that the photo bank performs his activities in washing operations The funds and the concealment of their illicit source for a period of time, but are realized once the establishment of that bank and requires only a limited period of time, in addition to this crime is a positive crime that requires positive activity is the establishment of a photo bank that does not have any physical presence and is not subject to effective banking supervision, as not It requires only one verb that is the act of creation, even if the perpetrator does not repeat or get used to it.

ISSN: 2075-7220