المستخلص: |
تتمحور هذه المداخلة حول سؤال محوري وهو هل تعتبر ديمقراطية المناصفة دعامة للديمقراطية التمثيلية على الصعيد المحلي أم أن المناصفة كمبدأ دستوري يؤسس بالمقابل للميز على أساس الجنس والمحظور دستوريا، ويهدم مبدأ المساواة في ولوج الوظائف الانتخابية المضمون بمقتضى الفصل 30 من الدستور، مما يضعف الديمقراطية التمثيلية بدلا من تعضيدها؟ فقد جاء في الفقرة 2 من الفصل 19 من دستور 2011:" تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء" والسؤال الجوهري المطروح بخصوص تنزيل الفصل 19 من الدستور هو هل تعتبر المناصفة تدبيرا إجرائيا، من ضمن إجراءات الميز الإيجابي، من أجل تحقيق المساواة الفعلية، ومن تم يعتبر تدبيرا إجرائيا مؤقتا مثله في ذلك مثل سائر تدابير الميز الإيجابي المشار إليها في نص المادتين 3 و 4 من اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة؟ أم أن المناصفة وضع قار وغاية نهائية في حد ذاتها مما قد يؤسس للتمييز على أساس الجنس المحظور دستوريا؟ وقد عكست الانتخابات الجهورية والجماعية، عبر مجموع محطاتها، حجم الإشكال الذي يثيره تنزيل مقتضيات الدستور بخصوص المناصفة، وهذا ما عكسه توجه المشرع من خلال مجموعة نصوص قانونية، والقضاء الدستوري من خلال اجتهاداته بخصوص مبدأ المناصفة، ثم النخبة السياسية من خلال ممارساتها أثناء الانتخابات الجهوية والجماعية ليوم 4 شتنبر 2015.
|