ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى إمكانية تنظيم أحكام سند الشحن الإلكتروني في ظل التشريع الأردني: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Extent to which the Provisions of the Electronic Bill of Lading can be Regulated under Jordanian Legislation: A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: نصار، موسى إبراهيم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الدبوبي، ضرار حسين (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2021
موقع: السلط
الصفحات: 1 - 164
رقم MD: 1167680
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان الأهلية
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.

صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة مسألة قانونية حديثة النشأة؛ وهي توجه العالم نحو تبني سند الشحن الإلكتروني في إطار النقل البحري، وبالأخص في ظل غياب التنظيم التشريعي الأردني لأحكام سندات الشحن الإلكترونية، والذي اكتفى بتنظيم سندات الشحن التقليدية بطريقة تناقضت فيها مع أحكام اتفاقية هامبورغ 1978 المصادق عليها من قبل المملكة الأردنية الهاشمية في سنة 2001. وهدفت الدراسة إلى بيان الجدوى العملية لتبني سندات الشحن الإلكترونية في التعامل التجاري البحري، وانعكاس ذلك على التجارة الدولية وخصوصا التجارة البحرية. كما بينت هذه الدراسة مدى إمكانية إيجاد بنية قانونية تحتية تمكن العاملين في مجال التجارة البحرية من تداول مثل هذه السندات. وكذلك أبرزت دور سند الشحن الإلكتروني في معالجة الإشكاليات العملية التي تعترض سند الشحن التقليدي، ودوره في إثبات عقد النقل البحري وعمليتي الاستلام والتسليم للبضاعة، وكذلك توضيح آلية تداول مثل هذا النوع من السندات. وقد تم معالجة ذلك من خلال تبني المنهج الاستقرائي عن طريق استعراض النصوص القانونية الدولية والوطنية التي تنظم سند الشحن التقليدي والإلكتروني، وكذلك تبنت المنهج التحليلي المقارن ما بين نصوص القانون الأردني وقضائه من جانب، والوثائق الدولية من جانب آخر. وقد خلصت الدراسة إلى بيان أهمية القواعد التي أصدرتها الوثائق الدولية ذات العلاقة، وجاءت بجملة من التوصيات، ومنها أن أوصت بضرورة تعديل نصوص قانون التجارة البحرية النافذ، وخصوصا الواردة على أحكام سند الشحن البحري، وإضافة نص إلى ذات القانون، يحيل الأحكام الخاصة بسند الشحن الإلكتروني، إلى أحكام سند الشحن التقليدي.