المؤلف الرئيسي: | الوحشية، فاطمة بنت خليفة بن حمد (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | المعمري، مسعود بن حميد (مشرف) , صعب، عاصم شكيب (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
موقع: | مسقط |
الصفحات: | 1 - 107 |
رقم MD: | 1174969 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة السلطان قابوس |
الكلية: | كلية الحقوق |
الدولة: | عمان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يعد موضوع الحبس الاحتياطي من أهم الموضوعات الشائكة وأخطرها في مجال التطبيق العملي؛ كونه من أخطر إجراءات التحقيق وأكثرها مساسا بحرية المتهم؛ لأن بمقتضاه تسلب حريته فترة من الزمن، وهي الفترة التي يستغرقها أثناء حبسه احتياطيا على الرغم من عدم الحكم بإدانته بعد، فضلا على أنه يتعارض مع مبدأ افتراض قرينة البراءة، علاوة على ما له من آثار سلبية على المتهم وأسرته. ونظرا لذلك فإن وجود نوع من الرقابة على السلطة المصدرة لأمر الحبس الاحتياطي، يمثل ضمانة مهمة للمتهم الذي تقرر حبسه احتياطيا. وتناقش هذه الدراسة أصول تحقيق الرقابة على أمر الحبس الاحتياطي، والتي لا تتأتى إلا بالنص على حق المتهم في الطعن على الأمر الصادر بحبسه احتياطيا أمام جهة قضائية أعلى درجة، مع النص على اشتراط تسبيب أمر الحبس الاحتياطي؛ لتتمكن الجهة التي تنظر الطعن من بسط رقابتها عليه. وتجسدت إشكالية هذه الدراسة حول مدى كفالة قانون الإجراءات الجزائية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (97/ 99) للرقابة الناجعة على الأمر الصادر بحبس المتهم احتياطيا. وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج، أبرزها: أن التسبيب يعد من أهم الضمانات التي فرضتها القوانين المقارنة على الجهة المصدرة لأمر الحبس الاحتياطي؛ وذلك لما يؤديه من دور مهم في الرقابة على مصدر الأمر، وتصحيح ما قد يشوب هذا القرار من خطأ أو قصور، على نحو يضمن المحافظة على حق المتهم وحريته من حيث عدم المساس بها، إلا في حدود ما تقرره أحكام القانون، كما خلصت الدراسة إلى أن هناك قصور تشريعي في نظام الرقابة على أوامر الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجزائية العماني، إذ أن حق التظلم وفقا لنص المادة (59) من القانون المذكور لا يسعف المتهم لتحقيق الرقابة الناجعة، وذلك على خلاف القوانين المقارنة -محل الدراسة-. وانتهت الباحثة إلى تقديم توصيات من أهمها: ضرورة النص على وجوب تسبيب أمر الحبس الاحتياطي، وبيان مبررات اللجوء لأمر الحبس الاحتياطي بشكل تفصيلي وعلى سبيل الحصر. وتعديل المادة (59) من القانون المذكور لتشمل جواز استئناف أية أوامر تصدر بالحبس الاحتياطي من أي جهة كانت، سواء صدرت من الادعاء العام أو من محكمة الموضوع. وضرورة النص على الجزاء المترتب في حال عدم الفصل في الاستئناف خلال المدة المقررة قانونا. |
---|