ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

محاولة في تحديد معايير القضاء المستعجل في القانون الأردني: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Attempting to Define the Criteria for the Urgent Judiciary In Jordan: Comparative Study
المصدر: مجلة العلوم الإقتصادية والإدارية والقانونية
الناشر: المركز القومي للبحوث غزة
المؤلف الرئيسي: الطعاني، محمد علي خليل (مؤلف)
المجلد/العدد: مج5, ع11
محكمة: نعم
الدولة: فلسطين
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: يونيو
الصفحات: 105 - 114
DOI: 10.26389/AJSRP.H041120
ISSN: 2522-3372
رقم MD: 1176131
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
القضاء المستعجل | الاجراءات المدنية | القضايا المستعجلة | التشريعات الأردنية | Urgent Judiciary | Civil Procedure | Urgent Cases | Jordanian Legislator
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

99

حفظ في:
المستخلص: القضاء المستعجل يعني قيام القاضي بالفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت على وجه السرعة بشرط أن لا يمس بأصل الحق، ولهذا القضاء معاييره وشروطه التي نص عليها القانون. معتمدا على المنهج الوصفي التحليلي، هدفت هذه الدراسة إلى تحديد معايير القضاء المستعجل حسبما نصت عليها المادة (32) من قانون أصول المحاكمات المدنية والفرق بين هذه المسائل والدعاوى المستعجلة التي نصت عليها المادة (60) من نفس القانون. كما تسعى إلى بيان القواعد العامة التي تحكم المسائل المستعجلة وسلطة القاضي في تحديد المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت، إذ إن هناك فرق بين الفصل في المسائل المستعجلة وفي الدعاوى المستعجلة ولا بد من الوقوف على ذلك وعدم الخلط بينهما والوقوف كذلك على المسائل والدعاوى المستعجلة التي نص عليها التشريع المقارن وكذلك سلطة القاضي في تحديد المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت. وقد خلصت الدراسة إلى أن المشرع الأردني كان موفقاً في نهجه التشريعي وذلك عندما فصل المسائل المستعجلة ونص عليها في المادة 32 من قانون أصول المحاكمات المدنية، في حين أفرد المادة 60 من ذات القانون لتحكم الدعاوى المستعجلة. إلا أن المشرع أعطى للقاضي سلطة مطلقة في تقدير الأمور التي يخشى عليها من فوات الوقت. حيث أن بعض القضاة يعتبر بعض المسائل من المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت في حين أن قاضٍ آخر لا ينظر إلى ذات المسألة نفس النظرة. وقد أوصت الدراسة بضرورة إيجاد رسائل قانونية لتقييد هذه السلطة.

Urgent judiciary means that the judge settles the disputes over which he fears the expiration of time quickly, if he does not prejudice the origin of the right, and this judiciary has its standards and conditions stipulated by law. Depending on the descriptive and analytical approach, this study aims to define the criteria for expedited judiciary as stipulated in Article (32) of the Code of Civil Procedure and the difference between these issues and urgent cases stipulated in Article (60) of the same law, It also seeks to clarify the general rules governing urgent matters and the judge’s authority to determine the issues that he feared from the expiration of time, since there is a difference between the adjudication of urgent matters and urgent cases, and it is necessary to examine this and not to confuse them, and also to stand on urgent issues and lawsuits that It is stipulated in comparative legislation, as well as the authority of the judge in determining issues that he fears the expiration of time. The study concluded that the Jordanian legislator was successful in his legislative approach, when he separated urgent matters and stipulated them in Article 32 of the Civil Procedures Law, while Article 60 of the same law was devoted to governing urgent cases. However, the legislator gave the judge absolute power to assess the matters that he fears from the expiration of time. Whereas, some judges consider some of the urgent matters to be feared over time, while another judge does not look at the same issue in the same way. The study recommended the necessity of finding legal questions to restrict this authority.

ISSN: 2522-3372