LEADER |
04962nam a2200337 4500 |
001 |
1535798 |
041 |
|
|
|a ara
|
100 |
|
|
|9 631230
|a وديان، أحمد حامد أحمد
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a الاشتراك في إحداث الضرر وأثره في الضمان:
|b دراسة فقهية مقارنة
|
246 |
|
|
|a Conspiracy in Causing Harm and its Effect on Compensation:
|b A Fiqhi Comparative Study
|
260 |
|
|
|a المفرق
|c 2021
|
300 |
|
|
|a 1 - 247
|
336 |
|
|
|a رسائل جامعية
|
502 |
|
|
|b رسالة ماجستير
|c جامعة آل البيت
|f كلية الشريعة
|g الاردن
|o 0260
|
520 |
|
|
|a الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن الشريعة الإسلامية السمحة، جاءت موافقة لجميع مصالح المسلمين، فقد اهتمت بجميع أمور حياتهم، وهذه الأطروحة تدور حول الاشتراك في إحداث الضرر وأثره في الضمان، وقد قمت بتقسيم الأطروحة إلى مقدمة وفصل تمهيدي، وثلاثة فصول، وخاتمة، حيث احتوى الفصل التمهيدي على التعريف بالاشتراك والألفاظ ذات الصلة بالاشتراك، التمالؤ والاتفاق والتعاقب، وشروط الاشتراك وأركانه، وكذلك التعريف بالضرر والأدلة الشرعية على حرمته وأنواعه والتكييف الفقهي لقاعدة لا ضرر ولا ضرار. والتعريف بالضمان وأدلة مشروعيته وأركانه وشروطه. وقد احتوى الفصل الأول من هذه الأطروحة على الاشتراك في إحداث الضرر على النفس وفيما دون النفس وهو على مبحثين، القتل والجرح والقطع وبيان الضمان على المباشر والمتسبب، والتعريف بالقتل والجرح والقطع للأطراف. بينما احتوى الفصل الثاني على الاشتراك في إتلاف أموال الغير، على أربعة مباحث، التعريف في إتلاف الأموال والألفاظ ذات الصلة بالإتلاف وشروطها، واشتراك المباشرين والمتسببين في إتلاف أموال الغير والاشتراك في إحداث الضرر بإخلال الأمن في المجتمع كقطع الطريق وإتلاف ممتلكات الغير في الطرقات. واحتوى الفصل الثالث على الاشتراك في إحداث الضرر المعنوي على ثلاثة مباحث، فقام الباحث بتعريف الضرر المعنوي والأدلة الشرعية على حرمته وحكم التعويض عن الضرر المعنوي وشروطه وخصائصه، والاشتراك في الضرر المعنوي بالوسائل المستجدة كقذف الجماعة والسب والشتم وعبر مواقع التواصل وتركيب أبراج الاتصالات. وجاءت الخاتمة متضمنة لأهم النتائج التي اشتملت عليها هذه الأطروحة وهي: أن فعل الضرر يقع بالاشتراك من الجماعة أو من الفرد وحده وسواء كانوا مباشرين للفعل أو متسببين، وتترتب العقوبة أو الضمان على إحداث الفعل الضار، وأن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم صالحة لكل زمان ومكان فهي ثابتة مستقرة، وأن أقوال الفقهاء عبارة عن تأويلات وليس مخالفة. هذا ما استطعت تقديمه بتوفيق من الله تعالى، فإن أصبت فمن الله، وان أخطأت فمن نفسي واستغفر الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
|
653 |
|
|
|a الشريعة الإسلامية
|a الفقه الإسلامي
|a الضرر المعنوي
|
700 |
|
|
|a العمري، محمد علي محمد علي
|g Al-Omari, Muhammed Ali Muhammed Ali
|e مشرف
|9 147609
|
856 |
|
|
|u 9802-005-019-0260-T.pdf
|y صفحة العنوان
|
856 |
|
|
|u 9802-005-019-0260-A.pdf
|y المستخلص
|
856 |
|
|
|u 9802-005-019-0260-C.pdf
|y قائمة المحتويات
|
856 |
|
|
|u 9802-005-019-0260-F.pdf
|y 24 صفحة الأولى
|
856 |
|
|
|u 9802-005-019-0260-I.pdf
|y فهارس تفصيلية
|
856 |
|
|
|u 9802-005-019-0260-0.pdf
|y الفصل التمهيدي
|
856 |
|
|
|u 9802-005-019-0260-1.pdf
|y 1 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9802-005-019-0260-2.pdf
|y 2 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9802-005-019-0260-3.pdf
|y 3 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9802-005-019-0260-O.pdf
|y الخاتمة
|
856 |
|
|
|u 9802-005-019-0260-R.pdf
|y المصادر والمراجع
|
930 |
|
|
|d y
|
995 |
|
|
|a Dissertations
|
999 |
|
|
|c 1178600
|d 1178600
|