ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حكم المعادن المستخرجة من باطن الأرض

العنوان بلغة أخرى: Rule of the Minerals from the Subsoil
المصدر: مجلة العلوم التربوية والدراسات الإنسانية
الناشر: جامعة تعز فرع التربة - دائرة الدراسات العليا والبحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الرمال، علي سيف مبارك (مؤلف)
المجلد/العدد: ع18
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 258 - 288
DOI: 10.55074/2152-000-018-008
ISSN: 2617-5908
رقم MD: 1180796
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, EduSearch
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
حكم | فقه | معادن | باطن الأرض | مستخرج | Judgement | Jurisprudence | Metals | Subsoil | Extract
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

15

حفظ في:
المستخلص: In this study, we examine the rule of minerals from the subsoil in the Islamic jurisprudence and determine it's purpose to stand in the rule of minerals in the doctrines of the four imams and the opinions of the public. This study is based on a doctrine that introduces the concept of minerals. The concept of minerals and its types in Language and Vocabulary, in pseudo-doctrines and in three areas. The first deal with Solid and liquid metals provision. The second in the rule of ore in the means of treasure, and the third studies the rule of what comes out of the seas.

تبحث هذه الدراسة في حكم زكاة المعادن المستخرجة من باطن الأرض في الفقه الإسلامي، وتحدد هدفها في الوقوف على مذاهب الأئمة الأربعة وراي الجمهور، وتقديم أدلتها ومناقشتها، وتبيان الراي الراجح منها، وذلك في ضوء المنهج الوصفي التحليلي، ومن أجل ذلك قسمت هذه الدراسة إلى مدخل يقدم مفهوم المعادن وأنواعها في اللغة والاصطلاح، وفي المذاهب الفقهية، وثلاثة محاور: يتناول الأول حكم المعادن الجامدة والسائلة، كما يتناول الثاني حكم الركاز وسائر الكنوز، أما المحور الثالث فيدرس حكم ما يستخرج من البحار، وقد تبين من خلال استقراء آراء الفقهاء أن الراي الراجح يتمثل في : أنه لا يوجد دليل صحيح يدل على وجوب الزكاة في المعادن المستخرجة من باطن الأرض إلا في الذهب والفضة الجاهزة والمسبوكة على هيئة حلي وغيرها، ويكون حكمها للسلطان، أما الركاز فالواجب فيه الخمس ومصرفه مصرف الفيء، ولا تجب الزكاة في ما يستخرج من البحار، إلا إذا استخدم في التجارة وجبت فيه زكاة عروض التجارة، وهي ربع العشر.

ISSN: 2617-5908

عناصر مشابهة