ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الفتاوى: المركز الرسمي للإفتاء بدولة الإمارات العربية المتحدة

المصدر: مجلة منار الإسلام
الناشر: الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف
مؤلف: هيئة التحرير (مؤلف)
المجلد/العدد: س46, ع544
محكمة: لا
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: أبريل
الصفحات: 66 - 73
رقم MD: 1182658
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: عرض المقال ضوابط شرعية في حضور التجمعات في حالة وجود وباء. تناول المقال إصدار مجلس الإمارات للإفتاء فتوى شاملة تتضمن الضوابط الشرعية الخاصة بحضور صلاة الجماعة والجمعة في حالة وجود احتمال تفشي مرض معد مثل فيروس كورونا. وأوضح الالتزام التام بكل التعليمات الصحية المقررة من طرف وزارة الصحة، ويحرم شرعًا على كل من أصيب بمرض كورونا أو من يشتبه بإصابته به عدم الحضور إلى الأماكن العامة أو الذهاب إلى المسجد لحضور صلاة الجماعة أو الجمعة أو العيدين. وبين أن صلاة التراويح في البيت يتحقق بها قيام رمضان كما ورد الحث على صلاة النافلة في البيت. وبين أن تحصل الاستفادة من المدرسة الرمضانية بحسن الاستعداد له بإخلاص النية ومذاكرة أحكامه وفضائله، وبتنظيم الوقت وبالصيام والقيام والإكثار من تلاوة القرآن، كما لا يشترط لصحة الصوم عدم الإكثار من النوم نهارًا، ولا يشترط لصحته قراءة القرآن أو الدعاء، وأن ابتلاع الريق لا يفسد الصوم حتى لو كان الريق به نكهة يسيرة ناتجة عن أحمر الشفاه. وتحدث عن جواز استعمال معجون الأسنان للصائم مع التحزر عن وصوله إلى الحلق لأنه يفسد الصوم، والأسلم اجتناب الصائم للمعجون والاكتفاء بعود السواك أو الفرشاة من غير معجون، وأن حقن المخدر واقتلاع السن لا يفطر الصائم إلا إذا وصل شيء إلى حلقه بأن أحسن بطعمه، وأن الإبرة المغذية مفسدة للصوم، وعلى المريض قضاء ذلك اليوم إلا إذا كان صيامه تطوعًا فلا قضاء عليه، ويجوز للصائم دهن سرته بالعسل أو غيره للعلاج، ولا يؤثر ذلك على صحة الصوم، وأن شم الصائم لرائحة البخور لا يفسد الصوم، ويبطل الصوم بتعمد إخراج المذي باللذة المعتادة أما إذا خرج المذي بدون لذة أو خروجه بلذة غير معتادة فلا يفسد خروجه الصوم. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022