ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الفتاوي يجيب عنها : المركز الرسمي للافتاء بدولة الإمارات العربية المتحدة

المصدر: مجلة منار الإسلام
الناشر: الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف
مؤلف: الإمارات. المركز الرسمي للإفتاء (مؤلف)
المجلد/العدد: س40, ع475
محكمة: لا
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: يوليو
الصفحات: 36 - 43
رقم MD: 638067
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: "استعرضت الورقة أبرز الفتاوي التي افتى بها المركز الرسمي للإفتاء بدولة الإمارات العربية المتحدة. ومنها حكم صيام الستة من شوال. وحكم حكم تأخير زكاة الفطر. وحكم من تيقن الغروب فأفطر ثم سمع الآذان. حكم من أفطر قبل أذان المغرب على توقيت بلد آخر. حكم الجلوس في صلاة النفل للقادر على القيام. حكم الوعد قد يكون نذرا عند توفر شروط النذر. حكم المرض عذر في جميع الصلاة دون قصرها. ما هي أسباب الرزق. حكم كيفية سجود التلاوة والقراءة أثناء قيادة السيارة. حكم الرقية للحائض. حكم تحية المسجد للمرأة. السنن المؤكدة التي تستوجب سجود السهو. حكم صوم الحائض التي طهرت في نهار رمضان. وختاما حكم من شكت في وقت انتهاء الدورة في رمضان، فقد افتي المركز بـ ""الواجب عليك أن تمسكي ذلك اليوم الذي طهرت فيه لاحتمال كون الطهر قبل الفجر، وعليك أيضا قضاءه بعد رمضان، لاحتمال الطهر بعد الفجر، قال العلامة النفراوي المالكي رحمه الله في الفواكه الدواني: وإذا شكت هل طهرت قبل الفجر أو بعده وجب عليها الإمساك والقضاء، والإمساك لاحتمال طهرها قبل الفجر، والقضاء لاحتمال طهرها بعده"". كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"

وصف العنصر: * متضمن :- \ 1/ حكم صيام الستة من شوال \ 2/ حكم تأخير زكاة الفطر \ 3/ من تيقن الغروب فافطر ثم سمع الأذان \ 4/ من أفطر قبل أذان المغرب على توقيت بلد أخر \ 5/ الجلوس في صلاة النفل للقادر على القيام \ 6/ الوعد قد يكون نذرا عند توفر شروط النذر \ 7/ المرض عذر في جمع الصلاة دون قصرها \ 8/ كيفية سجود التلاوة والقراءة اثناء قيادة السيارة \ 9 / الرقية للحائض \ 10 / تحية المسجد للمرأة \ 11 / السنن المؤكدة التي تستوجب سجود السهو \ 12 / صوم الحائض التي طهرت في نهار رمضان \ 13 / من شكت في وقت إنتهاء الدورة في رمضان