ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور البصمة الصوتية في الإثبات الجنائي في التشريع الأردني

العنوان بلغة أخرى: The Role of Voice Identification as Evidence in Criminal Cases in Jordanian Legislation
المؤلف الرئيسي: الجوهي، سالم سعيد سالم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: مقابلة، عقل يوسف مصطفى (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: إربد
الصفحات: 1 - 138
رقم MD: 1189681
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

194

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة إيضاح دور البصمة الصوتية في الإثبات الجنائي في التشريع الأردني، في ظل التطور العلمي والتكنولوجي الذي امتد أثره إلى كافة مناحي الحياة، ومنها مجال الإثبات الجنائي، إذ لم تعد وسائل الإثبات الجنائي تقتصر على الوسائل التقليدية مثل: الشهادة، والاعتراف ..إلخ، بل أفرز التطور العلمي وسائل جديدة فرضها ظهور التقنيات والأجهزة الحديثة، سميت هذه الوسائل بالوسائل العلمية الحديثة في الإثبات، ومن أهم هذه الوسائل: البصمة الوراثية، والبصمة الصوتية، وبصمة العين وغيرها، وأدى ظهور هذه الوسائل إلى تعديل معظم التشريعات للاستفادة من هذه الوسائل العلمية الحديثة في مكافحة الجريمة، وما سلكه المجرمون من أساليب إجرامية حديثة لم تكن معروفة من قبل، ومن هذه التشريعات التشريع الأردني. حاولت هذه الدراسة التعريف بالبصمة الصوتية وأهميتها، وما تقتضيه من جوانب فنية لدراستها، ومشروعيتها القانونية في الإثبات الجنائي. وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن المشرع الأردني قد نص على مشروعية البصمة الصوتية في الإثبات الجنائي، من خلال النصوص (147/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم (9) لسنة 1961 م، والمادة (160) من نفس القانون، والمعدلة حديثا بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني المعدل رقم (32) لسنة 2017 م. وعلى الرغم من الجهود التي بذلها المشرع الأردني في تفادي القصور التشريعي فيما يتعلق بمشروعية الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي، وتحديدا البصمة الصوتية، إلا أننا توصلنا في هذه الدراسة إلى بعض جوانب القصور والتعارض في النصوص القانونية المتعلقة بالبصمة الصوتية، التي قادتنا إلى مجموعة من التوصيات، أهمها ضرورة إيجاد نص صريح على مشروعية تسجيل الأحاديث الشخصية التي تجري في الأماكن الخاصة، بأمر القضاء، متى ما كان من شأنها كشف الحقيقة، وضرورة تعديل نص المادة (88) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، بما يتوافق مع نص المادة (18) من الدستور الأردني لسنة 1952 م وتعديلاته، وذلك بأن يشترط المشرع في هذه المادة عدم جواز مراقبة المحادثات الهاتفية متى ما كان لها فائدة في كشف الحقيقة إلا بأمر قضائي مسبب، على أن يكون هذا الأمر محددا بمدة زمنية معينة، قابلة للتجديد من قبل القاضي لمدد أخرى محددة.

عناصر مشابهة