ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاستسلام للقتل ظلما: دراسة فقهية مقارنة

المصدر: مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: الربيع، وليد بن خالد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج36, ع127
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 133 - 175
DOI: 10.34120/0378-036-127-005
ISSN: 1029-8908
رقم MD: 1192268
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
استسلام | قتل | دفاع | نفس | ظلم
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

14

حفظ في:
المستخلص: قررت الشريعة الإسلامية حفظ النفوس، ومن ضمن النصوص التي تناولت جريمة القتل قوله تعالى عن ابن آدم عليه السلام أنه قال لأخيه: (لَئِن بَسَطتَ إلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إلَيْكَ لأَقْتُلَكَ إنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ العَالَمِينَ)، فظاهر هذه الآية يدل على جواز الاستسلام للقتل ظلما، وهو مما يتنافى -في الظاهر- مع النصوص الشرعية التي تجيز الدفاع عن النفس، ومن هنا اختلف الفقهاء هل الدفاع عن النفس واجب شرعي على المجني عليه ليس له التنازل عنه، أم أنه حق شرعي له يجوز له أن يتنازل عنه؟ ويهدف البحث إلى إزالة اللبس عن هذه الآية الكريمة، وبيان الفهم الصحيح لها، وبيان حكم الاستسلام للقتل بغير حق، ومذاهب الفقهاء في ذلك والراجح منها، وتوضيح شروط عدم ضمان المعتدي في حال التلف بسبب الدفاع عن النفس، وقد سلك الباحث المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي والمنهج المقارن؛ بدراسة المسألة دراسة المقارنة، وتم التوصل إلى بعض الأحكام المختارة؛ منها أنه لا يجوز الاستسلام للقتل ظلما، والدفاع عن النفس واجب شرعي على المكلف بشروطه، وإذا دافع الإنسان عن نفسه فترتب على ذلك تلف نفس المعتدي أو بعض أعضائه فلا ضمان على المدافع عن نفسه مطلقا، ولسقوط ضمان المعتدي شروط تضمن حفظ حقوق الناس وتمنع التستر بمبدأ الدفاع الشرعي للاعتداء على الدماء والأعراض والأموال.

ISSN: 1029-8908

عناصر مشابهة