ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ضوابط تقدير أتعاب المحاماة من قبل اللجان المختصة وفقاً لأحكام قانون نقابة المحامين النظاميين الأردني: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Criteria of Estimating the Attorney Fees by Competent Committee in the Jordanian Law of Bar Association: Comparative Study
المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: السمامعة، خالد رضوان أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج48, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 133 - 152
DOI: 10.35516/0272-048-003-009
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 1193199
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
ضوابط | أتعاب محاماة | جهد مبذول | اللجان المختصة | Controls | Attorneys' Fees | The Effort | Competent Committees
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

7

حفظ في:
المستخلص: According to Article (46/2) of the Bar Association Jordanian law, the competence to define the attorneys' fees in the absence of an explicit written agreement should be for the competent committees of the Bar. These committees for the definition of attorney fees should adhere to objectivity and personal controls. The objective controls, which stated explicitly in the Bar code, are referred to as (the effort and the importance of the case), in addition to those contained in the list of ethics and rules of conduct for regular lawyers also included in the comparative law and jurisprudence. The personal controls are such as the objective controls. They do not fall under a restriction and vary from case to case depending on the facts and circumstances, although it may be from them -but within restrictions.- The principal state and the benefit he earned and the lawyer status and the outcome of the case. We conclude in this study that to define the attorney's fees by the relevant committee of the Bar Association is not free from any restriction, but is, in essence, to define the attorney's fees equivalent to the reward of such work or service performed. The equivalent reward is defined in the light of the objective and personal controls approved by the Jordanian lawmaker that we wished he would adopt them.

وفقا لما جاء في المادة (46/2) من قانون نقابة المحامين النظاميين الأردني فإن الاختصاص بتحديد أتعاب المحاماة في حالة عدم وجود اتفاق خطي صريح عليها، ينعقد للجان المختصة لدى نقابة المحامين، وأن هذه اللجان وفي تحديدها لأتعاب المحاماة تتقيد بضوابط موضوعية وضوابط شخصية. وتتلخص الضوابط الموضوعية بتلك التي ورد النص عليها صراحة في قانون نقابة المحامين (الجهد المبذول وأهمية القضية)، إضافة إلى تلك الواردة في لائحة آداب المهنة وقواعد السلوك للمحامين النظاميين والواردة أيضا في القانون والفقه المقارنين. أما الضوابط الشخصية فهي كالموضوعية لا تقع تحت حصر وتختلف من قضية إلى أخرى بحسب وقائعها وظروفها، وإن كان من الجائز أن يكون من بينها-ولكن ضمن قيود-حالة الموكل والنفع الذي عاد عليه ومكانة المحامي ونتيجة القضية. وقد انتهينا في هذه الدراسة إلى أن تحديد أتعاب المحاماة من قبل اللجنة المختصة في نقابة المحامين ليس تحكميا مطلقا من أي قيد، وإنما يقوم في جوهره على تحديد أتعاب المحاماة بما يعادل أجر مثل العمل أو الخدمة المؤداة، وإن أجر المثل هذا يحدد على ضوء الضوابط الموضوعية والشخصية التي أقرها المشرع الأردني التي تمنينا عليه أن يأخذ بها.

ISSN: 1026-3748