ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الصلاحية الحاجبة والحصرية للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء

المصدر: مجلة الحقوق والعلوم السياسية
الناشر: الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية
المؤلف الرئيسي: إسماعيل، عصام نعمة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع32
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: مارس
الصفحات: 22 - 29
رقم MD: 1193700
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان الصلاحية الحاجبة والحصرية للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وظهرت حصرية المجلس النيابي والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء من خلال تفسير المادة (29) من القانون رقم (13) التي عالجت مسألة تعدد المتهمين بحيث أوجبت إحالة الأشخاص غير المنصوص عنهم في المادتين الستين والسبعيين من الدستور الذين يظهر التحقيق تدخلهم أو اشتراكهم في الجرم إلى المرجع المختص، وفق هذه المادة فإن الملاحقة في ذات الملف تتم أمام مرجعين، المجلس الأعلى فيما يخص ملاحقة الرؤساء والوزراء، والقضاء العدلي المختص فيما خص بقية المدعى عليهم. فخلاصة القول إن المحقق العدلي ليس له صلاحية اتهام رئيس مجلس الوزراء والوزراء في قضية انفجار مرفأ لأنه في حاله ما نسب إليهم فإنه إما يكون إهمالاً وظيفياً وسوء تقدير لاتخاذ الموقف فيدرج ضمن الإخلال بالواجبات وإما يكون قصدياً وفي هذه حالة فإنه يرقى إلى مرتبة الخيانة العظمي وفي الحالتين فإن الاختصاص بالمحاكمة يكون للمجلس الأعلى وإذا كان قد حصل خلل أو ريبة في إجراءات تحريك الادعاء أمام هذا المجلس فإن الحل وببساطة يتم من خلال الضغط لتعديل قانون أصول المحاكمة أمام المجلس الأعلى أو لناحية إلغاء هذا المجلس من خلال تعديل دستوري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022