المصدر: | مجلة الدراسات القضائية |
---|---|
الناشر: | وزارة العدل - معهد التدريب القضائي |
المؤلف الرئيسي: | النقبي، أحمد سعيد عبيد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج10, ع18 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الإمارات |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
التاريخ الهجري: | 1440 |
الشهر: | يونيو |
الصفحات: | 49 - 59 |
رقم MD: | 1196357 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
LEADER | 02422nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1942443 | ||
041 | |a ara | ||
044 | |b الإمارات | ||
100 | |9 640264 |a النقبي، أحمد سعيد عبيد |e مؤلف | ||
245 | |a التسامح في القضاء | ||
260 | |b وزارة العدل - معهد التدريب القضائي |c 2019 |g يونيو |m 1440 | ||
300 | |a 49 - 59 | ||
336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
520 | |e هدفت الورقة إلى بيان التسامح في القضاة. وانقسمت الورقة إلى عدد من النقاط، عرضت الأولى مبادئ التسامح، فمنذ بداية سن المبادئ تضمنت التسامح والعدل والمساواة وحفظ الحقوق والحريات، فالجميع أمام القانون سواسية لا فرق بين مواطن ومقيم مسلم أو غير مسلم عربي أو غير عربي. وجاءت الثانية بالتطبيقات العملية، ومن هذه التطبيقات العملية في القوانين في الدولة ومنها والتي تم تطبيقها في المحاكم الاتحادية المواد (12 و13و14 و15) من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته، جاءت أن القانون الأصلح للمتهم والذي يطبق دون غيره. وتحدثت الثالثة عن العفو الشامل والعفو الخاص. واختتمت الورقة بالتأكيد على أن صاحب السمو المؤسس رحمه الله يدعو للتسامح في مجلسه وفي جميع حواراته ولقاءاته واعتباره منهج حياة وجاءت المادة رقم (108) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن عقوبة الإعدام، بأن لا تنفذ عقوبة الإعدام الصادرة من جهة قضائية اتحادية إلا بعد مصادقة رئيس الاتحاد على الحكم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022 | ||
653 | |a مبدأ التسامح |a القضاء الإداري |a العفو القضائي |a الدعوى الجزائية | ||
773 | |4 القانون |6 Law |c 003 |l 018 |m مج10, ع18 |o 1075 |s مجلة الدراسات القضائية |t Journal of Judicial Studies |v 010 | ||
856 | |u 1075-010-018-003.pdf | ||
930 | |d n |p y |q n | ||
995 | |a IslamicInfo | ||
999 | |c 1196357 |d 1196357 |