ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

حجية الحكم الجنائي على الدعوى المدنية دراسة في ظل التشريع الجزائري

العنوان بلغة أخرى: Authority of Criminal Judgment on to the Civil Action Study of the Algerian Legislation
المصدر: مجلة الفكر القانوني والسياسي
الناشر: جامعة عمار ثليجي الاغواط - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: عميروش، هنية (مؤلف)
المجلد/العدد: مج5, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 302 - 321
ISSN: 2588-1620
رقم MD: 1201178
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
المجرور | الجريمة | الدعوى المدنية | الدعوى العمومية | التعويض | The Injured | The Crime | The Civil Action | Compensation | Penal Provision
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

53

حفظ في:
المستخلص: إن اختصاص القضاء الجنائي بالفصل في الدعوى المدنية يعد استثناء من القواعد العامة في الاختصاص. وهذا الاختصاص الاستثنائي محكوم بشروط معينة، بحيث إذا تخلفت انتفى الاختصاص، ولا يجوز للمدعي أن يرفع دعواه إلا أمام القضاء المدني المختص. ومن هنا كان للمتضرر من الجرمية الحق في الخيار بين إقامة دعواه المدنية للمطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر إما أمام المحكمة الجزائية المطروحة أمامها الدعوى العمومية التي تكون قد حركتها وباشرتها النيابة العامة، وأما أن يرفع دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة بالأصالة فيقوم وحده بتقديم وسائل إثبات وقائع الفعل الجرمي وإسنادها إلى المدعى عليه، وإثبات أن الضرر اللاحق به ناتج مباشرة عن الخطأ الجزائي. وفي هذا الاتجاه سار التشريع الجزائري حيث اعتمد الفصل بين جهات القضاء الجزائي وجهات القضاء المدني في مجال الاختصاص كقاعدة عامة، ثم خرج جزئيا عن هذه القاعدة في حالة اختصاص القضاء الجزائي بالفصل في الدعوى المدنية التي يكون موضوعها طلب التعويض عن الضرر الناجم عن الجريمة. ويكون للحكم الجزائي تأثير على الدعوى المدنية المرفوعة سواء أمام القضاء المدني أو الجزائي فيما يتعلق بما قضى به القاضي الجزائي من وقائع ونسبتها إلى فاعلها، ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبني على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون أو لتوافر مانع من موانع المسؤولية أو العقاب. عليه القانون أو لتوافر مانع من موانع المسؤولية أو العقاب.

The criminal jurisdiction to adjudicate civil action is an exception to the general rules pertaining to jurisdiction. This exceptional jurisdiction is subject to certain conditions, so that if conditions are not met, the jurisdiction would be precluded and the plaintiff may only file his case before the competent civil court. Therefore, the aggrieved person has two options: either to initiate a civil action to claim for compensation before the criminal court where the case was brought by the public prosecutor. Or bring, on his own behalf, an action before the competent civil court. To provide evidence of criminal offense and attribute it to the respondent, and prove that the damage caused is a direct consequence of the criminal offense. In this regard the Algerian legislation proceeded, as it adopted the separation between the criminal judicial bodies and the civil judicial bodies with regard to jurisdiction as a general rule and then, partly departed from this rule in case the criminal judiciary is competent to adjudicate the civil action whose purpose is compensation for damage arising as a result of the crime. The criminal judgment shall have an impact on the civil action brought before the civil or the criminal court, with regards to facts ruled by the criminal judge and attributed to its author, and shall not have the force of law if it is based on the fact that an act is not punishable by law or in a state of diminished responsibility or that there are impediments to punishment.

ISSN: 2588-1620