LEADER |
03011nam a22002417a 4500 |
001 |
1951450 |
024 |
|
|
|3 10.35246/jols.v33is.169
|
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b العراق
|
100 |
|
|
|a حسن، حيدر فليح
|g Hassen, Hyder Fleeh
|e مؤلف
|9 598907
|
242 |
|
|
|a Compensation for Civil Liability Arising from Media Damages
|
245 |
|
|
|a التعويض المترتب على المسؤولية المدنية الناشئة عن أضرار وسائل الإعلام
|
260 |
|
|
|b جامعة بغداد - كلية القانون
|c 2017
|
300 |
|
|
|a 219 - 260
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e هدف البحث إلى التعرف على التعويض المترتب على المسؤولية المدنية الناشئة عن أضرار وسائل الإعلام. تم استخدام المنهج التطبيقي. انقسم البحث إلى مبحثين، تناول المبحث الأول شروط استحقاق التعويض عن العمل الإعلامي المسبب للضرر، وفيه مطلبان، المطلب الأول أن يمثل العمل الإعلامي تشهيرًا أو مساسًا بالحياة الخاصة للمدعي، المطلب الثاني أن ينشر العمل الإعلامي عبر وسيلة إعلامية وأن يشير إلى المدعي. وعرض المبحث الثاني طرق التعويض وتقديره، وفيه مطلبان، المطلب الأول طرق التعويض، المطلب الثاني تقدير التعويض. توصل البحث إلى عدة نتائج، أهمها أن فيما يتعلق بشروط العمل الإعلامي الموجب للتعويض ضرورة توافر معنى انتهاك الخصوصية أو التشهير، وأن الضرر الناجم عن الأخطاء الإعلامية يتميز بطبيعة خاصة فهو يتسم بالعلانية، وأن عندما يتعذر التعويض العيني في كثير من حالات الضرر الأدبي فلا يمكن إعادة الحالة لسمعة الإنسان وكرامته إلى ما قبل وقوع الضرر. أوصى البحث بأن لم ينص المشرع العراقي على حق الرد والتصحيح إلا في وسيلة واحدة من وسائل الإعلام وهي الصحافة عندما نص على حق الرد في قانون المطبوعات العراقي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|
653 |
|
|
|a وسائل الإعلام
|a المسؤولية المدنية
|a التشهير
|a القوانين والتشريعات
|a العراق
|
700 |
|
|
|9 644499
|a حربي، بيداء حسين
|q Harbi, Baida Hussein
|e م. مشارك
|
773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 008
|e Journal of Legal Sciences
|f Mağallaẗ al-ʻulūm al-qānūniyyaẗ
|l 004
|m مج33, ع4
|o 1955
|s مجلة العلوم القانونية
|v 033
|x 2070-027X
|
856 |
|
|
|u 1955-033-004-008.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 1204499
|d 1204499
|