المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى إبراز مسؤولية الموظف العام الناشئة عن مخالفة التزامها بتنفيذ الأحكام القضائية، إضافة إلى توضيح الإطار القانوني الذي يحكم تنفيذ الأحكام القضائية، بيان الأسباب التي أدت إلى امتناع الموظف العام عن التنفيذ، وتحديد المسؤولية المترتبة على الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية في القانون العراقي والأردني من خلال استخدام المنهج الوصفي والتحليلي والمنهج المقارن. وقد توصلت الدراسة إلى إن مسألة تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية لا تزال تواجه صعوبات في تنفيذ تلك الأحكام ويرجع سبب ذلك إلى استقلال الإدارة في مواجهة القضاء الإداري من جهة، وعدم قدرة توجيه أوامر من القاضي الإداري إلى الإدارة من جهة أخرى، بالإضافة إلى ذلك لا يجوز الحجز على أموال الإدارة بسبب الحماية المخصصة للأموال العامة، وإن امتناع الإدارة عن طريق موظفيها عن تنفيذ أحكام القضاء يشكل خطا مرفقيا تكون الإدارة مسؤولة بموجبه، كما يعد في الوقت نفسه خطأ شخصيا يقع على عاتق المسؤول المباشر عن التنفيذ نظرا إلى ما ينطوي عليه هذا الامتناع من خطأ جسيم واعتداء على قوة الشيء المقضي به، ومن ثم تكون الإدارة والموظف مسؤولين عن دفع التعويض للمتضرر، وأخيرا أوصت بإزالة القصور الذي تميزت به الوسائل التقليدية لإلزام الإدارة على احترام الأمر المقضي به وإصرارها رفض تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة عنها، لذلك ندعو المشرع العراقي إلى التدخل مقتديا بالحل الذي أوجده المشرع الفرنسي بمنح القاضي الذي ينظر في الدعوى الوسيلة التي تمكنه من كفالة تنفيذ القرارات القضائية الإدارية الصادرة عنه ضد الإدارة.
|