المستخلص: |
عالجت الدراسة مشكلة ما إذا كان الحمض النووي (DNA) "البصمة الوراثية" يعتبر دليل إثبات مستقل أم مجرد قرينة في الإثبات الجزائي، أي بمعنى مدى مشروعية اعتماد (DNA) "البصمة الوراثية" في مجال الإثبات الجزائي وقوتها الثبوتية مع غياب النصوص المنظمة لهذه المسألة في التشريعين الأردني والعراقي. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن، من خلال تحليل النظريات الفقهية والأحكام القانونية التي تتعلق بنظرية الإثبات الجزائي التي تناولت موضوع البصمة الوراثية (DNA)، بالإضافة إلى إجراء المقارنة بين التشريعين الأردني والعراقي. فجاءت الدراسة في عدة فصول؛ الأول، مقدمة عامة للدراسة، والفصل الثاني تناول موضوع ماهية البصمة الوراثية وتنظيمها القانوني، أما الفصل الثالث فتناول الاتجاه القانوني للأخذ بالبصمة الوراثية في مجال الإثبات الجزائي، والفصل الرابع خصص لمكانة البصمة الوراثية في الإثبات الجزائي، وانتهت الدراسة بالفصل الخامس "النتائج والتوصيات". وجاءت أهم نتائج الدراسة: أن بعض التشريعات المقارنة أخذت عموما بالبصمة الوراثية وأدرجت نصوصا خاصة بها، إلا أن كلا المشرعين الأردني والعراقي لم يتعرضا مباشرة في تشريعاتهم للبصمة الوراثية كدليل إثبات. بيد أن القضاء الأردني والعراقي أخذ اعتبر أن البصمة الوراثية تقع ضمن أعمال الخبرة بالفنون والصنائع. أما أهم التوصيات فكانت: دعوة الباحث كلا المشرعين الأردني والعراقي لتنظيم تشريعي للعمل بالدليل العلمي عموما وبالبصمة الوراثية خصوصا، وبيان كيفية الاستفادة منها في الإثبات الجزائي بمفردها كدليل إدانة، أم اعتبارها مجرد قرينة تعزز غيرها من أدلة الإثبات الأخرى.
|