المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى تناول طرق تقدير الضريبة وأنواعها والأحكام القانونية الناظمة لها، إضافة إلى إبراز الأطراف التي كتب لها الاعتراض على قرار تقدير الضريبة والجهات التي يجوز لها الاعتراض وبيان حالات الاعتراض التي أجازها القانون للأطراف المتنازعة، وذلك من خلال الاسترشاد بأحكام التشريعات الضريبية العراقية والمقارنة وبطروحات الفقه وأحكام القضاء، إذ خلصت الدراسة إلى أن دراسة الطعن بكافة أشكاله الإداري والقضائي له دور كبير في تحقيق مبادئ العدالة والمساواة في فرض الضريبة لأنه من خلال طرق الطعن المقررة في التشريع الأردني والعراقي في القرارات التقديرية للوعاء الضريبي يتم التأكد من نجاعة طرق الوعاء الضريبي ودقة أساليب هذه التقديرات وبالتالي حفظ حقوق المكلف ضريبيا وحفظ حق الدولة في الحصول على الضريبة، وبناء على ما سبق توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها أن وجود رقابة قضائية على القرارات الضريبية يجعل الإدارة الضريبية أكثر حرصا على تطبيق القانون أثناء تقدير الضريبة وتحصيلها، خشية من القضاء الذي قد يقوم بإبطال أحد تصرفاتها أو تعديله أو نقضه، وللقضاء الضريبي خصوصية سواء من حيث الإجراءات أو الإثبات ومستقل عن القضاء المدني والإداري والجنائي، وأهم ما قدمته من توصيات تمثل المشرع الأردني الأخذ في تشكيل هيئة الاعتراض بما أخذ به المشرع العراقي وذلك بأن تشكل بأكثر من شخص ويترأس هذه الهيئة من غير العاملين بالإدارة الضريبية، وذلك لاطمئنان المكلف بأن قرار الاعتراض لا يصدر من نفس الجهة مصدرة قرار التقدير.
|