ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى المسؤولية المدنية للدولة عن تطبيق العادات والأعراف العشائرية التي تلحق ضررا بالغير: الجلوة العشائرية أنموذجا

العنوان بلغة أخرى: The Extent of Civil Liability of the State for Applying the Tribal Customs and Traditions that Cause Harm to Others: The Tribal Leave "Jalwa" as a Model
المؤلف الرئيسي: أبو سمهدانه، أحمد مسعد ناصر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الذنيبات، أسيد حسن أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2021
موقع: مؤتة
الصفحات: 1 - 360
رقم MD: 1214603
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة مؤتة
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

128

حفظ في:
المستخلص: ظلت الأعراف العشائرية مرعية على نحو قانوني، في المملكة حتى صدور قانون إلغاء القوانين والمحاكم العشائرية لسنة 1976 م، وكان من بين تلك الأعراف العشائرية ما يسمى بالجلوة العشائرية، والتي يقصد بها إجبار أهل الجاني وحتى درجة قرابة معينة على الجلاء من المنطقة التي يقطنونها، أو المجاورة لسكن ذوي المجني عليه، إلى مكان بعيد معلوم عند ارتكاب جرائم معينة؛ كالقتل وجرائم الشرف، ورغم إلغاء العمل بالأعراف العشائرية قانونا؛ إلا أنها ظلت مرعية مجتمعيا ومفروضة أحيانا بأدوات السلطة وأجهزتها. إن ذلك كله قد اقتضى من الباحث مراجعة مشروعية تطبيق الجلوة؛ إذ تبين له افتقارها للمشروعية؛ لمخالفتها بعض الحقوق الدستورية الأصيلة، كحق التنقل، وحق الإقامة، وحق العمل، وحق المشاركة السياسية، ثم إنها تخالف مبدأ شخصية العقوبة، ومبدأ الشرعية الجنائية، كما ولا تجد لها سندا في قانون منع الجرائم، ثم ووجدنا افتقار العرف العشائري هذا لسمة العرف المعتد به قانونا؛ ذلك أنه يخالف نصوصا قانونية آمرة الأمر، الذي وجدنا من خلاله قيام المسؤولية المدنية للدولة عن تطبيقها لمثل هذه الأعراف العشائرية؛ لكون هذا التطبيق تجسيدا لعمل غير مشروع، يمثل ركنا من أركان تلك المسؤولية، وأن هذه المسؤولية يمكن أن تتأسس على نظرية مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع؛ لكونهم موظفي الدولة، الذين يتولون تطبيق الجلوة ويلزمون ذوي العلاقة بها، تابعين للدولة؛ ثم ووجدنا أن نظرية الضمان الأنسب من بين النظريات التي قيلت؛ لتأصيل مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع في هذه الحالة. وأمام هذه النتائج رجا الباحث من المشرع تجريم فعل الإجبار على الجلوة، كما والتمس إقامة مسؤولية الدولة بالتضامن مع محدث الأضرار التي تعقب تطبيق الجلوة، مع حق الدولة في الرجوع على مباشر هذه الأفعال؛ لكون الدولة مسؤولة عن حفظ الأمن، وسلامة الأرواح والممتلكات، وأن تقاعسها- وهي من يحتكر القوة واقتضاء الحقوق- يمثل بالنتيجة فعلا سلبيا، تقوم بموجبه تلك المسؤولية.