المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة بيان المستجدات الفقهية المتعلقة بالرضاع وأحكامه بين الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني (2019م)، لشدة الحاجة إلى بيان ما يتعلق بأمور الرضاع، لما يترتب عليه من الحرمة وحفظ الأنساب من الاختلاط المحرم. وقد خلصت الدراسة إلى إن الرضاع المحرم هو ما كان ضمن الحولين، وعلة التحريم فيه إنما يكون من المجاعة، ويتحقق فيه إنبات اللحم وإنشاز العظم، وعليه فلا عبرة برضاع الكبير في التحريم، وإنه يباح استئجار المرضعة، ولا يجوز بيع لبن المرأة الحرة، وان الأم تجبر على إرضاع ولدها ولا تستحق الأجر عليه ما دامت في عصمة الزوج، وإن استعمال الوسائل في إدرار اللبن للإرضاع مباح ما لم يكن فيه ضرر على المرأة الثيب؛ فهو يعتبر من قبيل التداوي، أما غيرها ممن لم يسبق لها الزواج، أو عقيم، فلا يثبت بهذا اللبن الخرمة بالرضاع، ويجوز للأم المصابة بفايروس كورونا كوفيد-19 إرضاع طفلها مع الأخذ بالتدابير الوقائية لأن لبن الأم لا ينقل العدوى لرضيع، ويجوز استخدام الحليب الصناعي في الرضاعة ولا تأثم الأم على ذلك في حالة الضرورة وفي غير ذلك يوقف على تراضي الوالدين، وإن بنوك اللبن أمر محرم شرعا؛ لما يترتب عليه من اختلاط الأنساب.
|