ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مستجدات الرضاع وأحكامه في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني رقم "15" 2019 م.

العنوان بلغة أخرى: Breastfeeding Developments and Provisions in Islamic Jurisprudence and the Jordanian Personal Status Law No. "15" 2019 AD.
المؤلف الرئيسي: الليمون، فادي نواف محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الزيود، عبدالناصر محمد صالح جابر (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: مؤتة
الصفحات: 1 - 174
رقم MD: 1214725
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة مؤتة
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

127

حفظ في:
LEADER 03597nam a2200337 4500
001 1538929
041 |a ara 
100 |9 649354  |a الليمون، فادي نواف محمد  |e مؤلف 
245 |a مستجدات الرضاع وأحكامه في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني رقم "15" 2019 م. 
246 |a Breastfeeding Developments and Provisions in Islamic Jurisprudence and the Jordanian Personal Status Law No. "15" 2019 AD. 
260 |a مؤتة  |c 2020 
300 |a 1 - 174 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة مؤتة  |f كلية الدراسات العليا  |g الاردن  |o 1018 
520 |a تناولت هذه الدراسة بيان المستجدات الفقهية المتعلقة بالرضاع وأحكامه بين الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني (2019م)، لشدة الحاجة إلى بيان ما يتعلق بأمور الرضاع، لما يترتب عليه من الحرمة وحفظ الأنساب من الاختلاط المحرم. وقد خلصت الدراسة إلى إن الرضاع المحرم هو ما كان ضمن الحولين، وعلة التحريم فيه إنما يكون من المجاعة، ويتحقق فيه إنبات اللحم وإنشاز العظم، وعليه فلا عبرة برضاع الكبير في التحريم، وإنه يباح استئجار المرضعة، ولا يجوز بيع لبن المرأة الحرة، وان الأم تجبر على إرضاع ولدها ولا تستحق الأجر عليه ما دامت في عصمة الزوج، وإن استعمال الوسائل في إدرار اللبن للإرضاع مباح ما لم يكن فيه ضرر على المرأة الثيب؛ فهو يعتبر من قبيل التداوي، أما غيرها ممن لم يسبق لها الزواج، أو عقيم، فلا يثبت بهذا اللبن الخرمة بالرضاع، ويجوز للأم المصابة بفايروس كورونا كوفيد-19 إرضاع طفلها مع الأخذ بالتدابير الوقائية لأن لبن الأم لا ينقل العدوى لرضيع، ويجوز استخدام الحليب الصناعي في الرضاعة ولا تأثم الأم على ذلك في حالة الضرورة وفي غير ذلك يوقف على تراضي الوالدين، وإن بنوك اللبن أمر محرم شرعا؛ لما يترتب عليه من اختلاط الأنساب. 
653 |a الشريعة الإسلامية  |a الفقه الإسلامي  |a القانون الأردني  |a الأحوال الشخصية  |a أحكام الرضاعة 
700 |a الزيود، عبدالناصر محمد صالح جابر  |g Al-Zayoud, Abdu Al Nasser Muhammad  |e مشرف  |9 466005 
856 |u 9802-008-020-1018-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-008-020-1018-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-008-020-1018-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-008-020-1018-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-008-020-1018-I.pdf  |y فهارس تفصيلية 
856 |u 9802-008-020-1018-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-008-020-1018-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-008-020-1018-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9802-008-020-1018-4.pdf  |y 4 الفصل 
856 |u 9802-008-020-1018-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9802-008-020-1018-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 1214725  |d 1214725 

عناصر مشابهة