العنوان بلغة أخرى: |
The Impact of the Corona Pandemic on Contractual Obligations in the Contracting Contract: A Comparative Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | نوري، فاطمة صباح (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | الزعبي، علي محمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2021
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 109 |
رقم MD: | 1215004 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة الاسراء الخاصة |
الكلية: | كلية الحقوق |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر جائحة كورونا على الالتزامات العقدية في عقد المقاولة نظرا لما تحدثه من اختلال في التوازنات العقدية في عقد المقاولة، إذ أدت جائحة كورونا إلى تغيير الظروف المحيطة بتنفيذ عقود المقاولة، الأمر الذي أدى إلى الإخلال بالتوازن العقدي بحيث جعل تنفيذ العقد على النحو المتفق عليه مرهقاً للمدين أو غير مجد، واتفق غالبية المختصين في الشأن القانوني على أن جائحة كورونا تعد بمثابة قوة قاهرة باعتبارها صورة من صور السبب الأجنبي الذي ينفي العلاقة السببية بين فعل المدين وبين الضرر الذي لحق بالمضرور، وباعتبارها قوة قاهرة لا يمكن للمدين توقعها ولا يمكن له أيضا دفعها، لذلك لجأ المشرع الأردني إلى تفعيل قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 وتعطيل القوانين الأخرى لمواجهة هذه الجائحة وما ينتج عنها من أثار غير اعتيادية. وقد توصلت الدراسة إلى أن جائحة كورونا أثرت في عقود المقاولة نتيجة توافر الشروط والصفات في الأعذار القانونية التي توجب إعادة النظر في الالتزامات التعاقدية التي تأثرت بها، كما أن السبب الأجنبي يؤدي إلى عفاء المدين من مسؤولية عدم تنفيذ التزاماته شرط أن يؤدي إلى استحالة تنفيذ الالتزام دون إخلال من جانب المدين به، ووجدنا صرامة في القانون المدني العراقي والأردني في تطبيق فكرة السبب الأجنبي جعل نطاق تطبيقها ضيقا ومقيدا بشروط محددة. وفي نهاية هذه الدراسة أوصت الباحثة المشرع الأردني والعراقي بإضافة نص تشريعي يبين فيه استحالة التنفيذ وشروطه في نطاق عقد المقاولة نظرا لأهمية مسألة استحالة التنفيذ في عقود المقاولات، فيعتبر ظروف كورونا ظروف عرضية تدعل تنفيذ عقد المقاولة مستحيلا أو تنفيذه صعب جدا، كما أوصت الباحثة المشرع العراقي بتعديل نص المادة (886) من القانون المدني العراقي ووضع إطار عام يتناول فيه موضوع صور استحالة التنفيذ في نطاق عقد المقاولة لما يعد من الاستحالة المادية المطلقة والاستحالة القانونية ونقترح النص على النحو الاتي: "وإن كان التنفيذ قد استحال لسبب قهري من الوجه الطبيعي أو القانوني فلا يعوض المقاول إلا بقدر ما انتفع به رب العمل"، وكذلك الحال بالنسبة لنصوص المواد (801، 802) من القانون المدني الأردني على المشرع الأردني تعديلها لوضع إطار عام يتناول فيه موضوع صور استحالة التنفيذ في نطاق عقد المقاولة. |
---|