ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الفارق العمري الكبير بين الخاطبين: دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية الإماراتي والأردني

العنوان بلغة أخرى: The Substantial Age Difference between the Betrothed
المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: حماد، حمزة عبدالكريم محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج30, ع67
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: يوليو
الصفحات: 75 - 118
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 1215977
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
التناسب | السن | الخاطبان | قانون الأحوال الشخصية
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

10

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى تحليل مسألة الفارق العمري الكبير بين الزوجين، محاولة تحقيق هدفين أساسين؛ هما: بيان موقف الفقه الإسلامي من هذه المسألة، وتحليل موقف قانون الأحوال الشخصية الإماراتي والأردني من هذه القضية، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي مع المقارنة والنقد، وخلصت الدراسة إلى أن الفقهاء انقسموا في هذه المسألة على قولين؛ الأول يرى ضرورة التناسب على خلاف بينهم بين قائل بالاستحباب وقائل بالاشتراط، والثاني يرى أن فارق العمر غير معتبر بين الزوجين، ورجح الباحث استنادا إلى مناقشة الآراء ونقدها واعتمادا على رأي بعض علماء النفس والاجتماع الرأي القائل بضرورة التناسب في العمر بين الزوجين. أما الموقف القانوني، فقد تناول المشرع الإماراتي والأردني هذه المسألة، فأكد المشرع الإماراتي أنه إذا كان الخاطبان غير متناسبين سنا بأن كانت سن الخاطب ضعف سن المخطوبة أو أكثر، فلا يعقد الزواج إلا بموافقة الخاطبين وعلمهما وبعد إذن القاضي، وللقاضي أن لا يأذن به ما لم تكن مصلحة في هذا الزواج، أما المشرع الأردني فتناول هذه المسألة بأنه يمنع إجراء العقد على امرأة إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من عشرين عاما إلا بعد أن يتحقق القاضي من رضاها واختيارها. وختم البحث بجملة توصيات؛ أبرزها: تعديل الفقرة المتضمنة لمسألة التناسب بين الزوجين في القانون الإماراتي والأردني لتصبح: "يمنع إجراء العقد إذا كان فارق السن بين طرفيه عشرين سنة فأكثر، إلا بعد أن يتحقق القاضي من وجود الرضا والاختيار من كلا الطرفين، وأن المصلحة متوفرة في هذا العقد."، بحيث تتضمن صورتا المسألة زواج الكبير من الشابة وزواج الشاب من الكبيرة.

ISSN: 1608-1013

عناصر مشابهة