ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الفارق العمري الكبير بين الخاطبين: دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية الإماراتي والأردني

العنوان بلغة أخرى: The Substantial Age Difference between the Betrothed
المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: حماد، حمزة عبدالكريم محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Hammad, Hamza Abed Al-Karim Mohammed
المجلد/العدد: مج30, ع67
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: يوليو
الصفحات: 75 - 118
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 1215977
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
التناسب | السن | الخاطبان | قانون الأحوال الشخصية
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

14

حفظ في:
LEADER 03852nam a22002297a 4500
001 1963229
041 |a ara 
044 |b الإمارات 
100 |a حماد، حمزة عبدالكريم محمد  |g Hammad, Hamza Abed Al-Karim Mohammed  |e مؤلف  |9 214531 
245 |a الفارق العمري الكبير بين الخاطبين:  |b دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية الإماراتي والأردني 
246 |a The Substantial Age Difference between the Betrothed 
260 |b جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون  |c 2016  |g يوليو  |m 1437 
300 |a 75 - 118 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a هدفت هذه الدراسة إلى تحليل مسألة الفارق العمري الكبير بين الزوجين، محاولة تحقيق هدفين أساسين؛ هما: بيان موقف الفقه الإسلامي من هذه المسألة، وتحليل موقف قانون الأحوال الشخصية الإماراتي والأردني من هذه القضية، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي مع المقارنة والنقد، وخلصت الدراسة إلى أن الفقهاء انقسموا في هذه المسألة على قولين؛ الأول يرى ضرورة التناسب على خلاف بينهم بين قائل بالاستحباب وقائل بالاشتراط، والثاني يرى أن فارق العمر غير معتبر بين الزوجين، ورجح الباحث استنادا إلى مناقشة الآراء ونقدها واعتمادا على رأي بعض علماء النفس والاجتماع الرأي القائل بضرورة التناسب في العمر بين الزوجين. أما الموقف القانوني، فقد تناول المشرع الإماراتي والأردني هذه المسألة، فأكد المشرع الإماراتي أنه إذا كان الخاطبان غير متناسبين سنا بأن كانت سن الخاطب ضعف سن المخطوبة أو أكثر، فلا يعقد الزواج إلا بموافقة الخاطبين وعلمهما وبعد إذن القاضي، وللقاضي أن لا يأذن به ما لم تكن مصلحة في هذا الزواج، أما المشرع الأردني فتناول هذه المسألة بأنه يمنع إجراء العقد على امرأة إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من عشرين عاما إلا بعد أن يتحقق القاضي من رضاها واختيارها. وختم البحث بجملة توصيات؛ أبرزها: تعديل الفقرة المتضمنة لمسألة التناسب بين الزوجين في القانون الإماراتي والأردني لتصبح: "يمنع إجراء العقد إذا كان فارق السن بين طرفيه عشرين سنة فأكثر، إلا بعد أن يتحقق القاضي من وجود الرضا والاختيار من كلا الطرفين، وأن المصلحة متوفرة في هذا العقد."، بحيث تتضمن صورتا المسألة زواج الكبير من الشابة وزواج الشاب من الكبيرة. 
653 |a الأحوال الشخصية  |a التشريعات الإماراتية  |a التشريعات الأردنية  |a الفقه المقارن 
692 |a التناسب  |a السن  |a الخاطبان  |a قانون الأحوال الشخصية 
773 |4 القانون  |4 الفقه الإسلامي  |6 Law  |6 Islamic Jurisprudence  |c 002  |e Journal of Sharia & Law  |f Mağallaẗ al-s̆arīʿaẗ wa-al-qānūn  |l 067  |m مج30, ع67  |o 0308  |s مجلة الشريعة والقانون  |v 030  |x 1608-1013 
856 |u 0308-030-067-002.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1215977  |d 1215977 

عناصر مشابهة