ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التغرير في عقود التبرع في القانون العراقي والإماراتي: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Effect of Deception "Fraud" on Donation Donation Contracts in the Iraqi and UAE Laws: A Comparative Study
المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: قادر، هيوا إبراهيم (مؤلف)
المجلد/العدد: مج33, ع80
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1440
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 67 - 108
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 1216462
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
عقود التبرع | عيوب الإرادة | التغرير | التدليس | الغبن الفاحش
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

22

حفظ في:
المستخلص: انقسمت التشريعات المدنية المقارنة بخصوص مدى اعتبار التغرير (أو التدليس) عيبا من عيوب الإرادة، إلى اتجاهين: اتجاه تبنى (التغرير المجرد من الغبن)، مقابل اتجاه آخر (اشترط اقتران التغرير بغبن فاحش) لكي يؤثر في صحة العقد. وقد أخذ المشرعان العراقي والإماراتي بالاتجاه الثاني، حيث اشترطا اقتران التغرير بغبن فاحش ليرتب أثره في صحة العقد، ولكن دون الأخذ بنظر الاعتبار عدم تحقق الغبن، ولو كان يسيرا، في عقود التبرع، نظرا لعدم وجود المقابل فيها أصلا. لذلك تمثلت فرضية هذا البحث في عدم معالجة المشرع العراقي والإماراتي لحالة وقوع التغرير في عقود التبرع، فتجسد هدف البحث في بيان أثر التغرير في تلك العقود في ضوء أحكام القانون المدني العراقي وقانون المعاملات المدنية الإماراتي استنادا إلى المنهج التحليلي المقارن. وكان من بين أهم استنتاجات البحث، أن عيب التغرير في القانونين المذكورين مقصور على عقود المعاوضة، وأنه لا مجال لتطبيقه في عقود التبرع، الأمر الذي يؤكد على وجود ثغرة قانونية بخصوص عيوب الإرادة في القانون المدني العراقي وقانون المعاملات المدنية الإماراتي فيما يتعلق بأثر التغرير في عقود التبرع، عليه كان من بين توصيات البحث ضرورة معالجة هذه الإشكالية، وذلك من خلال تعديل المادة (١٢١) من القانون المدن العراقي، والمادة (187) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، بغية تلافي هذا النقص التشريعي.

ISSN: 1608-1013