ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







البلوغ كشرط للمسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي والتشريعين الليبي والإماراتي

العنوان بلغة أخرى: Maturity as a Condition of Criminal Liability in Islamic Jurisprudence under the Libyan and the Emirati Legislations
المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: خالد، مصطفى إبراهيم العربي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج34, ع83
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1441
الشهر: يوليو
الصفحات: 105 - 162
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 1216707
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
البلوغ | علامات البلوغ | الجرائم التعزيرية | الحدود | القصاص | التشريع الليبي | التشريع الإماراتي
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعتبر البلوغ شرطا من الشروط الجوهرية لقيام المسؤولية الجنائية عن الجرائم؛ سواء تمثلت هذه الجرائم في التعازير أو في الحدود أو القصاص، ويثار حول هذا الموضوع إشكاليه مهمه تتعلق بمعرفة كيفية معالجة المشرعين الليبي والإماراتي لمرحلة البلوغ كشرط للمسؤولية الجنائية عن جرائم التعازير والحدود والقصاص، كانموذجين لبعض التشريعات العربية التي تحتضن في الأساس قواعد لسياسة جنائية وضعية لمكافحة طائفة واسعة من الجرائم، هي جرائم التعازير، وتطمح في الوقت ذاته إلى أن تطبق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء على طائفة أخرى من الجرائم، هي جرائم الحدود والقصاص. ويهدف البحث في هذا الموضوع إلى تحقيق بعض الغايات من أبرزها: بيان المنهج المتبع في الشريعة الإسلامية لمعالجة موضوع البلوغ كشرط للمسؤولية الجنائية عن الجرائم، وتقييم منهج المشرعين الليبي والإماراتي في تحديدهما لسن البلوغ تعزيرا وحدا وقصاصا، ومدى انسجام هذا المنهج مع المنهج المتبع في تحديد هذه السن أو المرحلة في الشريعة الإسلامية. وقد تطلبت معالجة هذا الموضوع تقسيمه إلى مطلبين؛ خصص أولهما لبحث المعالجة الشرعية لمرحلة البلوغ كشرط للمسؤولية الجنائية، وحصص الآخر لبحث المعالجة القانونية لمرحلة البلوغ للمسؤولية الجنائية. وانتهى الباحث إلى استخلاص مجموعه من النتائج وإبداء بعض التوصيات، من أبرزها أن اختلاف منهج المشرعين الليبي والإماراتي في تحديد مرحلة البلوغ في شأن المسؤولية الجنائية عن جرائم التعازير عنه في جرائم الحدود والقصاص ترتب عليه وجود تناقض واضح في شأن الوصف الذي يمكن أن يلحق بالإنسان في مرحله معينه من مراحل حياته في حال ارتكابه جريمة من الجرائم؛ حيث يكون بالغا إذا كانت الجريمة مما تنطبق عليها أحكام الحدود والقصاص، ولا يكون على هذا الوصف إذا كانت الجريمة عليها تنطبق عليها أحكام التعازير. ولهذا أوصى الباحث السلطات القائمة على إصدار التشريع في ليبيا والإمارات بضرورة التدخل التشريعي لإصلاح هذا الخلل وإزالة التناقض، وذلك بتعديل المنهج المتبع في تحديد مرحلة البلوغ في جرائم التعازير؛ ليوافق المنهج المتبع في تحديد هذه المرحلة في جرائم الحدود والقصاص، وذلك بالاعتماد على العلامات الطبيعية المتفق عليها في الفقه الإسلامي، وعدم اللجوء إلى السن إلا في حال تأخر ظهور تلك العلامات.

ISSN: 1608-1013