LEADER |
04251nam a22002297a 4500 |
001 |
1965247 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b الإمارات
|
100 |
|
|
|a الليمون، عوض رجب خشمان
|g Al-Laymoon, Awad Rajab
|e مؤلف
|9 162876
|
245 |
|
|
|a الضوابط الدستورية لإصدار القوانين المؤقتة في الدستور الأردني لعام 1952 في ضوء التعديلات الدستورية لعام 2011
|
246 |
|
|
|a The Constitutional Controls over Issuing Temporary Laws in the Jordanian Constitution of 1952 in Light of the Constitutional Amendments of 2011
|
260 |
|
|
|b جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
|c 2017
|g يوليو
|m 1438
|
300 |
|
|
|a 359 - 387
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|a تناولت هذه الدراسة موضوعا مهما في الأنظمة الدستورية الأردنية المتعاقبة، وهو القوانين المؤقتة الصادرة عن مجلس الوزراء بموافقة الملك وفقا لأحكام المادة (94) من الدستور. وكانت هذه المادة محل انتقاد من القانونيين والباحثين، نظرا للتوسع في تكييف الظروف الزمنية والموضوعية لإصدارها. ولذا، فقد ارتأت السلطة المختصة بالتعديل الدستوري أن تشمل التعديلات الدستورية لعام 2011 النص الدستوري الذي يحكم إصدار مثل هذا النوع من التشريعات. وبذلك، فقد قيد المشرع الدستوري السلطة التنفيذية بإصدارها خلال مدة أربعة أشهر التي تلي قرار حل مجلس النواب فقط. وهذا التقييد الزمني يجب أن يكون متلازما مع أحد الظروف الاستثنائية التي حددها المشرع الدستوري، وهي حالة الحرب والطوارئ، والكوارث العامة والحاجة إلى صرف نفقات مالية مستعجلة. وتخضع هذه القوانين لرقابة مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده، فإما أن يوافق على هذه القوانين، ومن ثم يتحول بذلك وصفها من قوانين مؤقتة إلى قوانين عادية، كما يملك تعديلها، أو رفضها، وفي مثل هذه الحالة فعلى مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلانها فورا دون أن يؤثر ذلك على الحقوق المكتسبة. كما تخضع هذه القوانين للرقابة القضائية التي تتمثل برقابة المحكمة الدستورية على دستورية هذه القوانين وفقا للأحكام الواردة في المادة (59) من الدستور. وخلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات. ولعل أهم هذه النتائج، أنه رغم التعديل الدستوري على المادة (94) الذي حد من صلاحية السلطة التنفيذية بإصدار القوانين المؤقتة، إلا في أضيق الظروف الاستثنائية، إلا أن ظرف الكوارث العامة قد يتسع تكييفه من السلطة التنفيذية مما يتيح معه التوسع في إصدارها. كما تغافل التعديل الدستوري من النص على منح صلاحية إصدار هذه القوانين خلال الفترة الفاصلة بين أدوار الانعقاد المحددة بفترة ستة أشهر.
|
653 |
|
|
|a الدساتير القانونية
|a التشريعات الأردنية
|a الرقابة الإدارية
|a القضاء الإداري
|
700 |
|
|
|9 179162
|a الهياجنة، أحمد موسى
|e م. مشارك
|g Hayejneh, Ahmed Mousa
|
773 |
|
|
|4 القانون
|4 الفقه الإسلامي
|6 Law
|6 Islamic Jurisprudence
|c 005
|e Journal of Sharia & Law
|f Mağallaẗ al-s̆arīʿaẗ wa-al-qānūn
|l 071
|m مج31, ع71
|o 0308
|s مجلة الشريعة والقانون
|v 031
|x 1608-1013
|
856 |
|
|
|u 0308-031-071-005.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 1217954
|d 1217954
|