ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأوصاف القانونية لفعل الإجهاض المفضي إلى الموت في التشريعين الأردني والإماراتي

العنوان بلغة أخرى: The Legal Provisions of Induced Abortion Leading to Death in the Jordanian and the UAE Legislations
المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: احجيله، عبدالله محمد خنجر (مؤلف)
المجلد/العدد: مج32, ع74
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: إبريل
الصفحات: 513 - 558
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 1218183
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

16

حفظ في:
المستخلص: تتناول هذه الدراسة موضوع الأوصاف القانونية لفعل الإجهاض المفضي إلى الموت، وذلك لبيان الوصف القانوني الدقيق لهذا الفعل في ضوء أحكام القانونين الأردني والإماراتي لاسيما أن قانون العقوبات الإماراتي لم ينص على وصف قانوني خاص لهذا الفعل، وتسعى هذه الدراسة كذلك لبيان الأوصاف القانونية التي من الممكن أن تجتمع في هذا الفعل وتشكل ما يسمى بحالة (الاجتماع المعنوي للجرائم)، لأن من يضرب امرأة حاملا بقصد إيذائها وإجهاضها وتحدث وفاتها نتيجة لهذه الضربة يمكن تكييف فعله هذا بجريمة إيذاء أفضى إلى موت، ويمكن تكييفه كذلك بجريمة إجهاض، أي أن هذا الفعل ينطبق عليه أكثر من وصف قانوني، لذا فإن من مقتضيات هذه الدراسة معرفة مدى تطبيق الحكم العام لحالة الاجتماع المعنوي للجرائم على هذا الفعل لا سيما قد تم النص على هذه الحالة في المادة (٥٨) من قانون العقوبات الأردني، وكذلك في المادة (٨٧) من قانون العقوبات الإماراتي، ومن مقتضيات هذه الدراسة كذلك محاولة معرفة الصعوبات العملية التي تقف أمام الجهات القضائية المختصة عند تحديد الوصف القانوني لفعل الإجهاض المفضي إلى الموت، وبيان الحلول العملية لتذليل هذه الصعوبات، وبناء على ذلك تم تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين، يتمثل الأول بماهية جريمة الإجهاض المفضي إلى الموت في القانون الأردني، أما الثاني فيتمثل بصعوبات تحديد الوصف القانوني لفعل الإجهاض المفضي إلى الموت في التشريعين الأردني والإماراتي.

ISSN: 1608-1013