العنوان بلغة أخرى: |
Legal Mechanisms to Confront Internal Disturbances in the French Republic |
---|---|
المصدر: | بحوث |
الناشر: | جامعة الجزائر1 بن يوسف بن خدة |
المؤلف الرئيسي: | أكرور، ميريام (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | بن رجدال، آمال (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | مج15, ع2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الجزائر |
التاريخ الميلادي: |
2021
|
الصفحات: | 51 - 63 |
ISSN: |
1111-4428 |
رقم MD: | 1218886 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EduSearch, EcoLink, IslamicInfo, AraBase, HumanIndex |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
القانون الفرنسي | دستور 4 أكتوبر 1958 | المادة 16 | حالة الحصار | حالة الطوارئ | French Law | Constitution | State of Emergency
|
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
LEADER | 03353nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1966211 | ||
041 | |a ara | ||
044 | |b الجزائر | ||
100 | |a أكرور، ميريام |q Akrour, Miriam |e مؤلف |9 575402 | ||
245 | |a الآليات القانونية لمواجهة الاضطرابات الداخلية في الجمهورية الفرنسية | ||
246 | |a Legal Mechanisms to Confront Internal Disturbances in the French Republic | ||
260 | |b جامعة الجزائر1 بن يوسف بن خدة |c 2021 | ||
300 | |a 51 - 63 | ||
336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
520 | |a يتناول المقال تجربة الجمهورية الفرنسية لمواجهة الاضطرابات والتوترات، التي توسع مداها خاصة في السنوات الأخيرة، حيث تنطلق الآليات من الصلاحيات الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية الذي يتمتع بمجموعة من الصلاحيات لحفظ الأمن واستمرار عمل المؤسسات، وتكمن هذه السلطات في ما تمنحه له المادتين 16 و36 من دستور 4 أكتوبر 1958. كما يمنح القانون لرئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ، بموجب قانون أفريل 1955، والذي يمنح للسلطات الإدارية صلاحيات واسعة في حال وقوع إضراب أو كارثة. وفي خضم نقاش قانوني متجدد حول حالة الطوارئ ومن أجل التخفيف من اللجوء إليها، تم إصدار نصوص قانونية خاصة لمواجهة التحديات المرتبطة بالاضطرابات الداخلية خاصة، آخرها كانت القوانين المتخذة لمواجهة الأزمة الصحية الناتجة عن انتشار فيروس كوفيد 19. | ||
520 | |b The article deals with the experience of the French Republic in dealing with disturbances, the mechanisms derive from the constitutional powers granted to the President of the Republic, who has a set of powers to maintain the security and maintenance of institutions, and these powers reside in what is conferred on it by Articles 16 and 36 of the Constitution of 4 October 1958. The law also grants the President of the Republic the right to declare a state of emergency. In the midst of a renewed legal debate on the state of emergency and in order to reduce its recourse to it, special legal texts have been promulgated to address the challenges associated with the internal strife. | ||
653 | |a قانون الطوارئ |a القانون الدستوري |a القوانين والتشريعات |a فرنسا | ||
692 | |a القانون الفرنسي |a دستور 4 أكتوبر 1958 |a المادة 16 |a حالة الحصار |a حالة الطوارئ |b French Law |b Constitution |b State of Emergency | ||
773 | |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات |6 Humanities, Multidisciplinary |c 004 |l 002 |m مج15, ع2 |o 0358 |s بحوث |t Research |v 015 |x 1111-4428 | ||
700 | |a بن رجدال، آمال |q Bin Rajdal, Amal |e م. مشارك |9 572749 | ||
856 | |u 0358-015-002-004.pdf | ||
930 | |d n |p y |q n | ||
995 | |a EduSearch | ||
995 | |a EcoLink | ||
995 | |a IslamicInfo | ||
995 | |a AraBase | ||
995 | |a HumanIndex | ||
999 | |c 1218886 |d 1218886 |