العنوان بلغة أخرى: |
Rules of "Istishab" in the Jordanian Legal Justice System: Applied Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | صبابحة، أنوار صبح محمد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Sbabeha, Anwaar Sobouh Mohammad |
مؤلفين آخرين: | حمدان، محمود رجا مصطفى (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2020
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 178 |
رقم MD: | 1218927 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت هذه الأطروحة موضوع " قواعد الاستصحاب في القضاء الشرعي الأردني دراسة تطبيقية"، هادفة إلى ذكر القواعد المستنبطة من دليل الاستصحاب وتطبيقاتها في القضاء الشرعي الأردني بشقيه؛ قانون الأحوال الشخصية، وقانون أصول المحاكمات الشرعية؛ وقد اقتضت دراسة هذا الموضوع التعريف أولا بالاستصحاب، من حيث المفهوم والحجية وبيان أنواعه، والقواعد الشرعية المستنبطة منه؛ فهو يعني الحكم على الشيء بالحال التي كان عليها من قبل، حتى يقوم دليل على تغير تلك الحال، وهو آخر مدار الفتوى، وآخر دليل يلجأ إليه المجتهد في بيان ما يستجد من أحكام، ومن ثم التعريف بالقضاء الشرعي الأردني، وبيان نشأته وقوانينه النافذة، وهما قانون الأحوال الشخصية الأردني، وقانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني. وانتهت هذه الأطروحة إلى أن القضاء الشرعي الأردني بقوانينه النافذة اعتمد على عدد من قواعد الاستصحاب، من مثل: أ- قاعدة "الأصل في الأبضاع التحريم"، إذ أن الأصل في النكاح الحرمة، إلا أنه أبيح بعقد الزواج. ب- قاعدة "الأصل إبقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره"، فإذا اختلف الزوجان في قبض المهر، فإنه يحكم ببقاء ذمة الزوج مشغولة، ويحكم للزوجة بالمهر. ج- قاعدة "اليقين لا يزول بالشك"، كمن شك في وقوع طلاقه، فإنه يحكم بعدم وقوع الطلاق، وذلك لأن الزواج ثابت يقينا، فلا يزول بمجرد الشك. د- قاعدة "الأصل براءة الذمة"، حيث كلف القانون المدعي بتقديم البينات التي تثبت صحة دعواه على المدعى عليه؛ إذ عد القانون المدعى عليه بريء حتى تقام البينات المثبتة لغير ذلك. هـ- قاعدة "الأصل في الصفات العارضة العدم"، إذ أوجب القانون ممن رفع دعوى فسخ النكاح بسبب جنون أو عته، أن يثبت صحة دعواه من خلال تقرير طبي، مع شهادة الطبيب، وذلك لأن هذه الصفات عارضة لا بد من إثباتها بالبينات المناسبة. و- قاعدة "الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره"، إذ نص قانون أصول المحاكمات على تعليق نسخة من الورقة القضائية على جانب ظاهر للعيان من البيت المعروف أنه كان آخر بيت يقيم فيه المدعى عليه، في حال عدم قدرة المحضر على تبليغه مباشرة، وذلك استصحابا لأصل بقائه في ذلك المكان، أما إذا ثبت تغير هذا الأصل بأن كان مستأجرا لبيت ورحل منه وسكن البيت شخصا آخر، فإنه يتوقف العمل بهذه القاعدة بسبب ثبوت تغير الأصل، ويبلغ عن طريق الجرائد الرسمية المحلية. |
---|