ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قواعد الاستصحاب في القضاء الشرعي الأردني: دراسة تطبيقية

العنوان بلغة أخرى: Rules of "Istishab" in the Jordanian Legal Justice System: Applied Study
المؤلف الرئيسي: صبابحة، أنوار صبح محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Sbabeha, Anwaar Sobouh Mohammad
مؤلفين آخرين: حمدان، محمود رجا مصطفى (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 178
رقم MD: 1218927
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

202

حفظ في:
LEADER 05175nam a2200313 4500
001 1539317
041 |a ara 
100 |a صبابحة، أنوار صبح محمد  |g Sbabeha, Anwaar Sobouh Mohammad  |e مؤلف  |9 422370 
245 |a قواعد الاستصحاب في القضاء الشرعي الأردني:  |b دراسة تطبيقية 
246 |a Rules of "Istishab" in the Jordanian Legal Justice System:  |b Applied Study 
260 |a عمان  |c 2020 
300 |a 1 - 178 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة دكتوراه  |c جامعة العلوم الإسلامية العالمية  |f كلية الدراسات العليا  |g الاردن  |o 2739 
520 |a تناولت هذه الأطروحة موضوع " قواعد الاستصحاب في القضاء الشرعي الأردني دراسة تطبيقية"، هادفة إلى ذكر القواعد المستنبطة من دليل الاستصحاب وتطبيقاتها في القضاء الشرعي الأردني بشقيه؛ قانون الأحوال الشخصية، وقانون أصول المحاكمات الشرعية؛ وقد اقتضت دراسة هذا الموضوع التعريف أولا بالاستصحاب، من حيث المفهوم والحجية وبيان أنواعه، والقواعد الشرعية المستنبطة منه؛ فهو يعني الحكم على الشيء بالحال التي كان عليها من قبل، حتى يقوم دليل على تغير تلك الحال، وهو آخر مدار الفتوى، وآخر دليل يلجأ إليه المجتهد في بيان ما يستجد من أحكام، ومن ثم التعريف بالقضاء الشرعي الأردني، وبيان نشأته وقوانينه النافذة، وهما قانون الأحوال الشخصية الأردني، وقانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني. وانتهت هذه الأطروحة إلى أن القضاء الشرعي الأردني بقوانينه النافذة اعتمد على عدد من قواعد الاستصحاب، من مثل: أ- قاعدة "الأصل في الأبضاع التحريم"، إذ أن الأصل في النكاح الحرمة، إلا أنه أبيح بعقد الزواج. ب- قاعدة "الأصل إبقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره"، فإذا اختلف الزوجان في قبض المهر، فإنه يحكم ببقاء ذمة الزوج مشغولة، ويحكم للزوجة بالمهر. ج- قاعدة "اليقين لا يزول بالشك"، كمن شك في وقوع طلاقه، فإنه يحكم بعدم وقوع الطلاق، وذلك لأن الزواج ثابت يقينا، فلا يزول بمجرد الشك. د- قاعدة "الأصل براءة الذمة"، حيث كلف القانون المدعي بتقديم البينات التي تثبت صحة دعواه على المدعى عليه؛ إذ عد القانون المدعى عليه بريء حتى تقام البينات المثبتة لغير ذلك. هـ- قاعدة "الأصل في الصفات العارضة العدم"، إذ أوجب القانون ممن رفع دعوى فسخ النكاح بسبب جنون أو عته، أن يثبت صحة دعواه من خلال تقرير طبي، مع شهادة الطبيب، وذلك لأن هذه الصفات عارضة لا بد من إثباتها بالبينات المناسبة. و- قاعدة "الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره"، إذ نص قانون أصول المحاكمات على تعليق نسخة من الورقة القضائية على جانب ظاهر للعيان من البيت المعروف أنه كان آخر بيت يقيم فيه المدعى عليه، في حال عدم قدرة المحضر على تبليغه مباشرة، وذلك استصحابا لأصل بقائه في ذلك المكان، أما إذا ثبت تغير هذا الأصل بأن كان مستأجرا لبيت ورحل منه وسكن البيت شخصا آخر، فإنه يتوقف العمل بهذه القاعدة بسبب ثبوت تغير الأصل، ويبلغ عن طريق الجرائد الرسمية المحلية. 
653 |a القانون الأردني  |a التشريع الأردني  |a الفقه الإسلامي  |a القضاء الشرعي  |a المحاكمات الشرعية  |a الأحوال الشخصية 
700 |a حمدان، محمود رجا مصطفى  |g Hamdan, Mahmoud Raja  |e مشرف  |9 215294 
856 |u 9802-023-002-2739-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-023-002-2739-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-023-002-2739-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-023-002-2739-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-023-002-2739-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-023-002-2739-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-023-002-2739-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9802-023-002-2739-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9802-023-002-2739-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 1218927  |d 1218927