ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الفئات المشمولة بالحصانة الدبلوماسية

العنوان بلغة أخرى: Categories Covered by Immunity Diplomacy
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: المختار، طيبة جواد حمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Mukhtar, Teiba Jawad Hamad
مؤلفين آخرين: الصليخي، سلام عيسى صكبان (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج13, ع4
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 1065 - 1085
DOI: 10.36528/1150-013-004-011
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 1220223
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 04622nam a22002657a 4500
001 1967654
024 |3 10.36528/1150-013-004-011 
041 |a ara 
044 |b العراق 
100 |a المختار، طيبة جواد حمد  |g Al-Mukhtar, Teiba Jawad Hamad  |e مؤلف  |9 165089 
245 |a الفئات المشمولة بالحصانة الدبلوماسية 
246 |a Categories Covered by Immunity Diplomacy 
260 |b جامعة بابل - كلية القانون  |c 2021 
300 |a 1065 - 1085  
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a أن الحصانة الدبلوماسية وكما هو معلوم تقررت لمصلحة الدول التي تتمتع بالسيادة، وترمى لإعطاء ممثليها الدبلوماسيين المركز القانوني الذي يسمح لهم القيام بمهامهم الوظيفية دون أي تدخل، من قبل الحكومات الموفدين إليها ويعتبر العرف هو المصدر الأساسي للحصانة الدبلوماسية ومن ثم تأكدت هذه الحصانة بالاتفاقيات الدولية وآخرها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961. والتي أكدت، في ديباجتها بأن الغرض من الحصانة الدبلوماسية ليس التمييز بين الأفراد وإنما لتأمين أداء البعثة الدبلوماسية لأعمالها بأفضل وجه كممثلة لدولتها. والحصانة الدبلوماسية تشتمل على نوعين هما الحصانة الشخصية أي الحرمة الشخصية وتعني حماية المبعوث الدبلوماسي، من المساس بشخصه وحمايته من أي اعتداء يتعرض له وحفظ كرامته سواء كان الاعتداء من رعايا الدولة أو موظفيها أما النوع الثاني فهي الحصانة القضائية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي سواء كانت في الدعاوى المدنية والإعفاء من القضاء الجنائي والإداري، وتمنح الحصانة الدبلوماسية لفئات معينة قد ورد ذكرهم في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وأهم فئتين هما الفئة الأولى التي تضم رؤساء البعثات الدبلوماسية والفئة الثانية التي تضم الموظفين الدبلوماسيين. 
520 |b  Diplomatic immunity, as is known, has been decided in the interest of sovereign States and is intended to give their diplomatic representatives the legal status that allows them to carry out their functions without any interference, by the Governments sent to them, and custom is the main source of diplomatic immunity, thus confirmed by international conventions, most recently the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961. In its preamble, she stressed that the purpose of diplomatic immunity was not to distinguish between individuals but to ensure that the diplomatic mission performed its work best as a representative of its state. Diplomatic immunity includes two types :personal immunity, i.e. personal inviolability, which means protecting the diplomatic envoy from harming his person and protecting him from any attack against him and preserving his dignity, whether the assault is a national or staff of the State, and the second is the judicial immunity enjoyed by the diplomatic envoy, whether in civil proceedings and exemption from criminal and administrative justice, and diplomatic immunity is granted to certain groups mentioned in the Vienna Convention on Diplomatic Relations and the two most important categories are the first category. Which includes the heads of diplomatic missions and the second category, which includes diplomatic staff.  
653 |a تسوية المنازعات  |a الحرمة الشخصية  |a العلاقات الدبلوماسية  |a الاتفاقيات الدولية  |a القانون الدولي 
700 |9 652160  |a الصليخي، سلام عيسى صكبان  |e م. مشارك 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 011  |e AL- Mouhakiq Al-Hilly Journal for Legal and Political Science  |f Magallaẗ al-muḥaqqiq al-ḥilli li-l-ʿulūm al-qānūniyyaẗ wa-al-siyāsiyyaẗ  |l 004  |m مج13, ع4  |o 1150  |s مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية  |v 013  |x 2075-7220 
856 |u 1150-013-004-011.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1220223  |d 1220223