العنوان بلغة أخرى: |
Cases of the Suspended Contract in Jordanian Civil Law |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | أبو سارة، حياة حسن جديع (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | العويدي، أحمد علي خليف (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 134 |
رقم MD: | 1223994 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | الجامعة الاردنية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
جاءت هذه الدراسة تحت عنوان "حالات العقد الموقوف في القانون المدني الأردني"، التي أخذ بها القانون المدني الأردني عن الشريعة الإسلامية، علما بأن نظرية العقد الموقوف ذاتها لم تلق اجماعا بين فقهاء الشريعة الإسلامية، وهذه المرتبة من مراتب العقد الصحيح أخذ بها الحنفية والمالكية والحنابلة في إحدى الروايتين، في حين ذهب الشافعية ومن وافقهم الرأي إلى أن العقد الموقوف عقد باطل وغير معترف به. وقد اعتمدت هذه الدراسة على منهج المشرع الأردني بالقانون المدني رقم 43 لسنة 1976 في تنظيمه لنظرية العقد الموقوف كمرتبة من مراتب العقد، وذلك في نص المادة (171) منه، حيث قامت الباحثة بشرح كل حالة من حالات توقف العقد الواردة في تلك المادة في فصل مستقل، وأفردت فصلا مستقلا لأحكام الإجازة. وتوصلت الدراسة إلى أن العقد الموقوف يعد خروجا عن الأصل العام الذي يجب أن يكون عليه العقد، فالقاعدة أن العقد ينتج آثاره بمجرد انعقاده، إلا في حالة العقد الموقوف الذي ينشأ صحيحا، ولكنه موقوف النفاذ أي أنه لا ينتج آثاره ما لم تتم إجازته ممن يملك الحق بالإجازة. ثم أوردت الباحثة النتائج التي توصلت اليها باطلاعها على النصوص القانونية التي نظمت حالات العقد الموقوف في القانون الأردني، وأوردت ما توصلت إليه من توصيات واقتراحات للمشرع الأردني للأخذ بها في أي تعديل قادم على القانون المدني الأردني. وفيما يلي بعض التوصيات المذكورة: -لم يحدد المشرع الأردني وقت لصدور الإجازة لذلك نتمنى على المشرع تحديد مدة تصدر خلالها الإجازة أو الرفض حفاظا على حقوق الناس واستقرار التعامل. - أتمنى على المشرع الأردني إلغاء نص المادة (173) من القانون المدني الأردني والتي تنص على وسائل التعبير عن إجازة العقد الموقوف حيث أن ما ورد في نص المادة (93) من ذات القانون يبين كافة وسائل التعبير عن الإرادة وبالتالي فإنه لا حاجة لإفراد نص خاص في وسائل التعبير عن إجازة العقد الموقوف لا سيما وأن المادة (173) المنوه عنها لم تنص على كافة وسائل التعبير عن الإرادة. |
---|