العنوان بلغة أخرى: |
Jurisprudence of Prefernces from Prespective Imam Malik |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الغافود، محمد سالم علي (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | أبو يحيى، علي عبدالله حسن (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 228 |
رقم MD: | 1224317 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | الجامعة الاردنية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على المنهج العملي الذي سار عليه أئمة سلف الأمة -مجسدة في الإمام مالك رحمه الله تعالى- في تعاملهم مع فك التزاحم الذي يطرأ بين المصالح أو المفاسد المتنوعة والمتفاوتة في المسألة الواحدة؛ والنظر في التعارض الذي يقع بينها؛ بغية التأليف أو الترجيح بينها وحل تعارضها. فعرضت فيها آلية العمل عند هذا الإمام ومنهجه الذي سار عليه في دفع تزاحم المصالح أو المفاسد، أو دفع التعارض فيما بينهما، وكيف أنه وافق في ذلك روح التشريع ومقاصده ومراميه التي تقوم على اعتبار مآلات الأحكام في أفعال المكلفين؛ بما يحقق مصالحهم ويدفع الضرر عنهم في الدنيا والآخرة، ثم سقت التطبيقات العملية من أقواله وفتاويه مدللة على صحة الجانب النظري الذي كرسته الدراسة. واعتمدت في تلمس هذا المنهج للإمام مالك على استقراء وجمع للفروع الفقهية -التي قال بها- من مصادرها، وأجريتها على القواعد والضوابط المقاصدية التي استقرت في القرون المتعاقبة بعد تميز العلوم وازدياد تبلورها، لأصل من خلال ذلك إلى أن الإمام مالكا حقق المعنى الدقيق لكلمة فقه في ترسيخ الأحكام؛ فأعمل اجتهاده في استيعاب أدلة الفقه مدلولا ومعقولا وتنزيلا، واعتبر التغليب والترجيح لأحد جانبي المتزاحمين أو المتعارضين من المصالح أو المفاسد أو كليهما في المسألة الواحدة جزءا من الفقه، سواء أكان ذلك في العبادات أو في المعاملات أو في الجنايات، وأنه اعتبر مقاصد الشارع بمراتبها وتنوعاتها في أقواله وفتاويه؛ وفرع بلسان حاله هذه المقاصد والكليات وقسمها، ووازن بينها فقدم ما حقه التقديم؛ وأخر ما حقه التأخير، ليصل إلى ما يغلب على الظن أنه قصد الشارع ومراده وفق منهجية محكمة لا تعارض فيها ولا تناقض، الأمر الذي ينبغي معه اعتماد دراسة مثل هذا المنهج لطلبة العلوم الشرعية ولكل من ينظر في أفعال المكلفين ويستنبط الأحكام لها. |
---|