ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حكم إخراج القيمة في زكاة المال

المصدر: مجلة العلوم الشرعية
الناشر: جامعة القصيم
المؤلف الرئيسي: المحيميد، محمد بن عبدالله (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 1, ع 2
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2008
التاريخ الهجري: 1429
الشهر: يوليو / رجب
الصفحات: 441 - 468
ISSN: 1658-4066
رقم MD: 122482
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

74

حفظ في:
LEADER 05046nam a22002057a 4500
001 0507244
041 |a ara 
044 |b السعودية 
100 |a المحيميد، محمد بن عبدالله  |e مؤلف  |9 165028 
245 |a حكم إخراج القيمة في زكاة المال 
260 |b جامعة القصيم  |c 2008  |g يوليو / رجب  |m 1429 
300 |a 441 - 468 
336 |a بحوث ومقالات 
520 |a الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلي آله ومن والاها أما بعد: فقيما يلي مختصر لوريقات يسيرة، أعددتها في موضوع حكم إخراج القيمة في الزكاة. وقد تضمنت بعد المقدمة على ما يلي: التمهيد، ويشتمل على بيان أن المقصود بالعنوان هو: حكم إخراج الثمن الحقيقي للعين الواجب إخراجها في الزكاة بدلا عنها. ثم ذكرت أهم أقوال العلماء في حكم هذه المسألة كما يلي: القول الأول: لا يجوز إخراج القيمة مطلقا وإليه ذهب المالكية، وهو الصحيح عند الحنابلة؛ واستدلوا بأدلة كثيرة ذكرت أهمها وأوجه الدلالة منها وما أورد عليها من ردود أو مناقشات. القول الثاني: أنه بجوز مطلقا؛ وإليه ذهب الأحناف، والإمام مالك- رحمه الله - في رواية عنه، والشافعية في وجه عندهم، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد - رحمه الله- وهو قول عمر وابنه عبد الله وابن مسعود وابن عباس ومعاذ - رضي الله عنهم- واستدلوا - أيضا - بأدلة كثيرة ذكرت أهما وبيان أوجه الدلالة منها وما أورد عليها من ردود أو مناقشات. القول الثالث: أن ما لا يتتمر من ثمر النخل ولا يتزبب من العنب ولا يعصر من الزيتون فإنه يخرج زكاته من ثمنه دون غيره؛ وإليه ذهب بعض المالكية واستدلوا بدليل واحد جرت مناقشته. القول الثالث: أنه لا يجوز إلا للحاجة والمصلحة والعدل، وإليه ذهب الأمام احمد- رحمه الله - في رواية عنه. وهذا، القول هو الراجح فهيا ظهر لي حيث جمع أصحابه بين أدلة القولين السابقين؛ حيث حملوا أدلة أصحاب القول الأول علي المنع من الجواز مطلقا، وحملوا أدلة أصحاب القول الثاني على الجواز في حال الحاجة والمصلحة والعدل، والله الموفق.  |b Praise be to Allah, peace and blessings be upon the Messenger of God and his companions .... In the following summary of the easy search, 1 have prepared in the Subject of the Rule of Giving the Value of Zaka . After the introduction it includes on the following: / ., „ t ... The Preface and it includes the explanation that it is meant by the title that the rule of giving the true pnce (worth) of Em Zakat which must be giving in Zakat instead of it. Then I mentioned the most important words of scholars in the rule of this issue as follows First: not taking out the value at all. It is chosen by Maalikis and which is the correct for Haanabilah of and they deduced (inferred) many evidences and 1 mentioned the most important evidences and the statement of the significance of them and their replies or discussions. Second: (It may at all) it is allowed on any account And it is chosen by Ahnaaf and Imam Malik - may Allah have mercy on him - quoting him. Shaafis have it in some sides .and in some words of Imam Ahmed - Allah’s mercy - which is the words of Omar, his son Abdullah .IBM Masoud, Ibn Abbas and Moa'adh - blessings of Allah on their- and they quoted as evidences - as well -I mentioned the most important of them Third: It is not allowed except in necessity, benefit and justice And Imam Ahmed - God’s mercy - quoting him. This is the preponderant saying for me where its owners combined between the evidences of two previous sayings they take the evidence of the first saying that it is never allowed and takes the evidence of the second saying that is allowed in necessity benefit and justice May Allah bless you. 
653 |a جواز إخراج القيمة  |a زكاة المال  |a نصاب الزكاة  |a أحكام الزكاة  |a إخراج القيمة في زكاة المال  |a قيمة العين  |a أحاديث الأحكام   |a الفقه الإسلامي 
773 |4 الدراسات الإسلامية  |6 Islamic Studies  |c 006  |e Journal of Islamic Sciences  |f Majalat aleulum alshareia  |l 002  |m  مج 1, ع 2  |o 0428  |s مجلة العلوم الشرعية  |v 001  |x 1658-4066 
856 |u 0428-001-002-006.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 122482  |d 122482 

عناصر مشابهة