المصدر: | مجلة العلوم الشرعية |
---|---|
الناشر: | جامعة القصيم |
المؤلف الرئيسي: | الخميس، محمد بن سعود (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج 2, ع 2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السعودية |
التاريخ الميلادي: |
2009
|
التاريخ الهجري: | 1430 |
الشهر: | يوليو / رجب |
الصفحات: | 427 - 459 |
ISSN: |
1658-4066 |
رقم MD: | 122523 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: |
نصاب الزكاة
| الزكاة
| زكاة الخرص
| الخرص في الزكاة
| الرطب
| ثمار العنب
| خرص النخيل
| خرص الأعناب
| تلف الثمار
| زكاة الزروع
| الأحكام الفقهية
| الفقه الإسلامي
|
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
أن معنى الخرص عند الفقهاء يطلق على حرز ما على النخل من الرطب تمراً ، وما على الشجر من العنب زبيباً ؛ لمعرفة مقدار الزكاة فيه. وقد خلص البحث إلى عدة نتائج منها : رجحان القول بمشروعية خوص النخيل والأعناب ، كذلك اتفاق الفقهاء القائلين بخرص النخيل والأعناب على أن وقت خرصها هو حين طيبها وصلاحها ، وأيضاً اتفاق الفقهاء على عدم مشروعية حرص الزرع ، كما تبين رجحان القول بعدم مشروعية حرص الزيتون ، وأيضاً رجحان القول بخرص تحيل البصرة كغيره من النخيل. ومن النتائج أيضاً اتفاق الفقهاء القائلين بخرص النخيل والأعناب على أنه يشترط في الخارج الإسلام والعدالة والخبرة ، وأيضاً رجحان القول بأن الخرص يكفي فيه خارص واحد وأن الخارج لا تشترط فيه الحربة ، وأيضاً تبين رجحان القول بان المرأة لا يصح أن تكون خارصاً. ومما أبان عنه البحث رجحان القول القائل بالتوقف عند اختلاف الخارصين حتى يتبين مقدار الخرص مرة أخرى ، إما باتفاق الخارصين ، أو بأن يخرصه آخر فيؤخذ بقول الأكثر ، وأيضاً تبين رجحان القول القائل بأنه يجب على الخارص أن يترك بعض المال بدون خرص ، توسعة على أهل الأموال ، ويقدر هذا المتروك بالثلث أو الربع. ومن النتائج التي انتهى إليها البحث : اتفاق الفقهاء القائلين بالحرص على أن الثمرة إذا تلفت قبل الجذاذ بغير تعد ولا تفريط فإنه حكم الخرص يبطل وتسقط الزكاة ، وأما إن كان تلفها بتفريط أو تعدي فإن الزكاة لا تسقط ، أما إذا تلفت الثمرة بعد الجذاب بغير تعد ولا تفريط من المالك فلا شيء عليه إن لم يتمكن من إخراجها ، أما إذا تمكن من الإخراج وأخره بدون عذر أو قصر في الحفظ فإنه يضمن نصيب الفقراء بالخرص. ومن نتائج البحث أيضاً : رجحان القول بان حق الفقراء ينتقل بعد الخرص من عين الثمرة إلى ذمة المالك. This research can be summed up as follows: As to philology scholars "Khers" means guessing the dates on palm trees ;Raisins on grapes trees to value the zakat (poor dues) for them. The research concluded to a few results as follows:The majority of scholars agree on "Al-Khers" for palm trees and grapes,the philologists also agree that "Al-khers" to be done when it is well ripped.As to other plants, philologists affirm its unlawfulness as olive trees. But the majority agree on "khers" the Basra palm trees as well as any other palm trees. Also most philologists agree on the one who will be doing "Al-khers" to be a Muslim ,fair, and experienced. That person could do this only, no matter he is free on not. It is also agreed that women can't do "Al-khers". It is also noted in the research that once the people do "Al-khers" disagree over the value of zakat, then wait till they agree on a certain value or call up others to do that and take up on the majority's say. The person doing "A1 khers" shall also leave some money (quarter or triangulate) for the owners of the money. The research also declared that "Al-khers" should be cancelled and there will be no zakat if the fruit is rotten or spoiled before harvesting. But if the fruit was spoiled or rotten on purpose or due to the carelessness so zakat wouldn't be fallen, and need to be paid. If the fruit is rotten or spoiled beyond the owner's ability or knowledge, he is not asked for zakat if he couldn’t, but if he could and inexcusably delayed it, he is asked to assure the poor rights in "Al-khers" Also the research concluded that the poor rights move from the fruit itself to the owner's property after "Al-khers". |
---|---|
ISSN: |
1658-4066 |