العنوان بلغة أخرى: |
The Limits of the Legislative Competence of the Executive Authority in the Jordanian Constitutional System for the Year 1952 |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الجراح، الزهراء جهاد محمد (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | الليمون، عوض رجب خشمان (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 107 |
رقم MD: | 1225597 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | الجامعة الاردنية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة موضوع حدود الاختصاص التشريعي للسلطة التنفيذية في النظام الدستوري الأردني لعام 1952، باعتباره من الموضوعات الهامة التي تثير العديد من الإشكاليات العملية المتعلقة بنطاق الاختصاص التشريعي لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية وضوابط هذا الاختصاص ومحدداته، وبالرغم من أن المشرع الأردني قد حدد نطاق المسائل التي يجب على السلطة التنفيذية أن تشرع بها بموجب الأنظمة، إلا أنه من الناحية العملية، قد تخالف السلطة المختصة الضوابط الواردة على حدود اختصاصها التشريعي من خلال التفسير الواسع والسلطة التقديرية الممنوحة لها. من هنا فقد جاءت هذه الدراسة لبيان مدى التزام السلطة التنفيذية بالنصوص الدستورية الناظمة لدورها في إصدار التشريعات وإبراز المجالات المحددة للسلطة التنفيذية في التشريع من خلال القوانين المؤقتة والأنظمة المستقلة وأنظمة الضبط وأثر هذه التشريعات على النظام القانوني الأردني. وقد خرجت هذه الدراسة بعدة نتائج أهمها: أن المشرع الدستوري الأردني قام بتوزيع الاختصاص التشريعي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وحدد نطاق كل من القانون والأنظمة المستقلة، كما أن الاختصاص التشريعي للسلطة التنفيذية في النظام الأردني تمثل في سلطة إصدار الأنظمة (المستقلة والتنفيذية) والقوانين المؤقتة، وأن المشرع الأردني رغم عدم نصه الصريح على أنظمة الضبط الإداري إلا أنه تطبيق للمادة (125) من الدستور فإننا نجد أن السلطة التنفيذية أصدرت مثل هذه الأنظمة في الظروف العادية وغير العادية. كما خلصت هذه الدراسة إلى عدة توصيات، أبرزها: ضرورة تدخل المشرع الأردني لتحديد ماهية التنفيذ ونطاقه تجنبا لحدوث أي خلل في التطبيق العملي لهذه الأنظمة، إضافة إلى تحديد مدة لعرض القوانين المؤقتة التي تصدر في فترة حل مجلس النواب كما هو الحال في التشريع المصري، والنص صراحة على حق السلطة التنفيذية في إصدار أنظمة الضبط الإداري كون هذه اللوائح بطبيعتها مقيدة للحريات التي كفلها الدستور ذاته، وأخيرا ضرورة إصدار نظام لتحديد صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء والوزراء سندا لنص المادة (45/2) من الدستور. تلافيا للتذرع بعدم وجود سند قانوني لممارسة هذه الصلاحيات. |
---|