ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







جريمة الامتناع عن نشر الرد أو التصحيح في القانون العراقي والمصري

العنوان بلغة أخرى: The Offence of Refraining from Publishing a Response or Correction in Iraqi and Egyptian Law
المصدر: مجلة العلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة ديالى - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: سبع، نجاح إبراهيم (مؤلف)
المجلد/العدد: مج9, ع1
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 425 - 462
ISSN: 2225-2509
رقم MD: 1226970
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
جريمة الامتناع | نشر الرد | التصحيح | القانون العراقي والمصري | The Offence of Refraining | Publishing a Response | Correction | Iraqi and Egyptian Law
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن حق الرد أو التصحيح ما هو إلا وسيلة يظهر من خلالها مدى التزام الصحيفة الدقة فيما يتم نشره- بمعنى أن تكون هناك رقابة سابقة من قبل الصحيفة نفسها قبل النشر- وإلا تسأل الصحيفة مساءلة قانونية نتيجة إساءة استعمال حق النشر، ورتبت التشريعات الجزائية الحديثة ومنها القانون العراقي والمصري مثل تلك المسؤولية، حيث تتعرض الصحيفة أو الوسيلة التي نشرت أو بثت المادة الإعلامية للمسؤولية الجزائية والمدنية في حالة الامتناع عن نشر الرد أو التصحيح الوارد من ذوي الشأن، وبينت هذه الدراسة بأن هناك ثمة اختلاف في التعبير عن هذا الحق فأطلق عليه المشرع العراقي بــــ"حق الرد" وأطلق عليه المشرع المصري بــ"حق التصحيح"، كما حدد كل من القانونين العقوبة التي تكون واجبة الفرض في حالة الامتناع وبيان حالات إباحة الامتناع والاعتذار عن نشر الرد أو التصحيح، كما وسعت الدراسة إلى بيان القصور التشريعي في القانون العراقي.

The right of response or correction is a means in which underlines commitment of newspaper to accuracy in what is published, as in there is prior censorship by the newspaper itself before publication, or the newspaper to be held legal accountability as a result to abuse of copyright, and modern penal legislation were held, including Iraqi and Egyptian law, since the newspaper is published or is broadcasted the media material to penal and civil liability in the case of refusal on publishing the response or correction received by the persons concerned. Basically, the study indicated that there is a difference in expressing this right, therefore the Iraqi legislator called it a "right of response" and the Egyptian legislator called it a "right of correction", and each of two laws determined the penalty which is due to impose in the case of refraining and indicating cases of permissibility to refrain, and apology for publishing the response or correction, also the study sought to reflect the legislative deficiency in Iraqi law.

ISSN: 2225-2509