العنوان بلغة أخرى: |
The Technical Regulations Problems Concerning the Income Tax No.8 for the Year 2011 and its Amendments |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | دبك، أسامة زياد أحمد (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | العطعوط، سامح مؤيد (مشرف) , شراقة، محمد عادل (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | نابلس |
الصفحات: | 1 - 106 |
رقم MD: | 1230701 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة النجاح الوطنية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | فلسطين |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على التنظيم الفني لوعاء الضريبة على الدخل من الناحيتين النظرية والتطبيقية من خلال التعرف على عناصر تكوين وعاء الضريبة في فلسطين وكيفية تحديد هذه العناصر وكيفية تقدير هذا الوعاء وتصفيته، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف فقد اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي. فالدراسة التحليلية ستركز بشكل أساسي على تحليل نصوص القرار بقانون بشأن الضريبة على الدخل الفلسطيني رقم 8 لسنة 2011 مقارن بالتشريعين المقارنين الأردني والمصري، ومستنيرا برأي الفقه والقضاء من كل جزئية من جزئيات هذه الدراسة؛ لاستخراج أحكامها مع بيان مواطن الخلل والقصور. وفي ضوء كل ما تقدم انحصر موضوع هذه الدراسة أساسا بالتعرف على الضوابط والمعايير التي تحدد وعاء الضريبة على الدخل لكي يبين الخلافات المتعلقة بتحديد نطاق الدخل الخاضع للضريبة من حيث الموضوع والأشخاص والمكان، وبعد ذلك انطلقت هذه الدراسة بتناول الإشكاليات المتعلقة بتحديد الوعاء الذي ستفرض عليه الضريبة، الأمر الذي يتطلب البحث في التنزيلات المقررة للمكلف حتى الوصول إلى الدخل الصافي التي تفرض عليه الضريبة. كما اقتضى البحث بالوعاء بحث النصوص المتعلقة بطرق تقدير الوعاء الضريبي وهي الطرق الذاتية المتمثلة بتقديم الإقرار الضريبي باعتباره أساس تقدير الضريبة ثم تناول الطرق الإدارية والقضائية لتقدير هذا الوعاء. وفي نهايتها وضعت خاتمة عامة أشارت إلى أهم النتائج، وهي تتمثل فيما يلي:- 1- لم يضع المشرع تعريفا شاملا للدخل الخاضع للضريبة. 2- لم ينص المشرع صراحة على إخضاع الأرباح الرأسمالية والعارضة. 3- أن الضريبة تتحقق كقاعدة عامة بتحقق الدخل في نهاية سنة تحقق الدخل، وليس بمجرد تحقق الدخل. 4- أن المشرع لم يحدد نطاق سريان الضريبة مكانيا. 5- أن المشرع قد فرض الضريبة على الشخص الطبيعي وعلى الشخص المعنوي في قانون واحد، بمعنى أنه ليس هناك قانون ضريبة دخل للشخص المعنوي وقانون ضريبي آخر للشخص الطبيعي. 6- أن التنزيلات بمقتضى القرار بقانون موضوع هذه الدراسة تنزل من الدخل الإجمالي للوصول إلى الدخل الخاضع للضريبة باستثناء التامين على الحياة، حيث تفرض الضريبة على إجمالي أقساط التامين للحياة، بمعنى أن الضريبة تفرض على الدخل بعد تصفيته وذلك تحقيقا للعدالة الضريبية. 7- أن المشرع -كقاعدة عامة -سمح بتنزيل التكاليف الإنتاجية من الدخل الإجمالي للوصول إلى الدخل الخاضع للضريبة، وذكر على وجه الخصوص بعض التنزيلات لا تنطبق عليها شروط التكاليف الإنتاجية. أما بخصوص التوصيات، فقد أوصت الدراسة بما يلي:- 1- يجب التفريق بين الاحتياطيات والمخصصات وعدم استخدامهما كمصطلحين مترادفين. 2- جعل السنة الضريبية أساسا لفرض الضريبة بدلا من السنة المالية تحقيقا للمساواة بين المكلفين. 3- تحديد الضوابط المحددة لسريان الضريبة مكانيا. 4- المراجعة الشاملة لقواعد القانون الضريبي لتحقيق القواعد الأساسية لفرض الضريبة. 5- الاهتمام أكثر بالدراسات المتعلقة بالمعالجة الفنية للضرائب بشكل عام، والضريبة على الدخل بشكل خاص. |
---|